تنبيه قال الإمام أبو سالم وكثير من العوام يظن أنه يلزمه سعير آخر أثر الإفاضة وبعض المتفقهة أفتى من لم ينو فرضية القدوم بإعادة السعي اغترارا بظاهر قول المختصر ونوى فرضيته وإلا فدم والتحقيق أن من شروط السعي وقوعه أثر طواف أي طواف كان وكونه فرضا إنام هو واجب يجبر بالدم ولا يلزم منه بطلان السعي ومعنى الفرضية كونه يتوقف عليه صحة السعي لا كونه فرضا في نفسه وهذا القدر يعلمه كل من له أدنى معرفة بالمناسك وإذا كان كذلك فلا إعادة على من سعى أثر طواف القدوم ولو لم يستحضر نية فرضيته إذ كان عالما بذلك فإن نية الإحرام كافية في الحج لأنه عبادة واحدة ولا يشترط فيه إفراد نية لكل جزء منه كالصلاة وتمييز الفرائض من غيرها أمر مختلف فيه في كونه شرطا في صحة الصلاة أم لا والحج أوسع من الصلاة ولا إعادة عليه أيضا لو جهل فرضية طواف القدوم لأن الشرط كما تقدم هو وقوعه أثر طواف وهذا واقع أثر طواف فإن كان عالما بالتلازم بينهما فلا دم أيضا إذ ذلك القدر هو المعبر عنه بالفرضية وإلا فدم وهذا ما حققه بعض المشائخ وأدلة ذلك يطول سردها وكثير من المتفقهة لا يحقق المسألة هذا التحقيق ويشغب على الناس بإلزامهم الإعادة ويقول لا بد من إفراد نية لطواف القدوم أنه فرض وإلا بطل السعي والعجب كيف يجعلون نية الفريضة شرطا في صحة السعي ولا يجعلونها شرطا في صحة الطواف ذي النية فتكون نية الفرض في ركن شرطا لركن آخر لا له والشرط إذا لم يؤثر عدمه في محله فكيف يؤثر في محل آخر فشد يدك على ما ذكرنا من التحقيق ولا تلتفت إلى من طريقه التقيد بظواهر ألفاظ المختصر والله تعالى اعلم انتهى كلامه.
قلت وفي مناسك الشيخ يحيى الحطاب أما تقديم طواف صحيح على السعي فقال ابن عبد السلام انه متفق عليه فلو سعى من غير طواف لم يجزه ذلك السعي بلا خلاف ولا يشترط كون ذلك الطواف الذي يتقدمه واجبا بل ذلك من الواجبات