في حمل الإصابة فيما يناقض غيره من المذاهب فإذا قلنا بفساد الصلاة عنده بترك البسملة أما عند الله تعالى فتكون فاسدة ظاهرا وباطنا وإما أن تكون فاسدة بحسب رأيه واجتهاده بالأدلة الواردة في ذلك أي بأنها آية من الفاتحة فيكون حينئذ أما مصيبا في نفس الأمر وفي الظاهر فقط.
وحاصله أن إصابته أما بحسب علم الله أنها فاسدة بتركها أو بحسب الظاهر من الأدلة فيكون مصيبا قطعا غير انه إن كان مصيبا في فسادها بحسب علم الله فيكون مالك مخطئا بحسب صحتها غير انه مصيب بحسب الثواب وعدم العقاب وأما أن يكون مالك هو المصيب في صحتها بتركها في علم الله تعالى فيكون الشافعي مخطئا في فسادها بحسب علم الله وإنما يكون مصيبا في فسادها بحسب الظاهر من الأدلة ويكون حال من ينتمي إليه يعاقب ولا يثاب عليها أيضا لمخالفته ما دل عليه الحديث أنها آية من الفاتحة ومن تعمد ترك آية منها عوقب وآثم.
فإن قلت قد اجتمع الثواب والعقاب في صلاة واحدة لأنك حملت الإصابة على ذلك قررت منه من اجتماع النقيضين وقعت فيه فهو مشترك الإلزام قطعا.
قلت السؤال قوي غير أن لطف الله موجود وكرمه معهود وفتحه ممدود فلا منع أن يجعل الحق حيث شاء.
أقول وعلى الله اعتمدت أن الصلاة إذا كانت صحيحة عند الله مع ترك البسملة فالفساد حينئذ ليس إلا في الظاهر ومخالفة الظاهر ضعيفة لا سيما مع عدم التعيين فيه فلا أقل أن يكون مع ما عند الشافعي من الحكم بفسادها بحسب الظاهر من الأدلة من أنها آية من الفاتحة غير مجزوم به ولا مقطوع به أصلا لا سيما على ما تقدم أن صحتها هو الواقع في علم الله تعالى فيكون بطلان الصلاة بتركها أمرا خفيفا لما لم