يكن في علم الله تعالى فخف أمره وتيسر حاله فكأنه معفو عنه فالالتفات إليه التفات إلى حال الأدلة واعتبار لقواعد اجتهاده فيصير العقاب والفساد أمرا عارضا غير موثوق به إذ المعتبر ما عند الله من الصحة فيها بتركها فيكون الشافعي مصيبا بحسب الأدلة أنها آية من القرآن أي آية من كل سورة فيلزم أن تكون آية من الفاتحة فعلى من اجتهد ولاحظ أنها آية من الفاتحة من غير أن يعتريه شك في ذلك بأن كان عنده ظن قوي بأنها آية من القرآن ففساد الصلاة بتركها ظاهر وهو مصيب من هذه الحيثية ومعاقبا على تركها عقاب أقله توبيخ وتفريع على مخالفة الشافعي في ظنه أنها آية من الفاتحة إذ المعتمد على مذهبه لا بد أن يعمل به وإلا عوقب عليه لأن العمل بمقتضى المذهبين تناقض والإصابة فيهما مستحلية إذ لا يمكن الجمع بين النقيضين.
وبالجملة فالإصابة على المذهبين هو أن لا مؤاخذة على كل من عمل بهما وعلى هذا تحمل الإصابة في نفس الأمر ولا شك أن كل مجتهد في المظنونات بشروط الاجتهاد غير مؤاخذ في نفس الأمر وكذا مقلده وأن أخطأ بحسب علم الله تعالى بخلاف المجتهد في الاعتقاد فلا بد أن يكون مصيبا في نفس الأمر وإلا عوقب هو ومقلده لأن الناس مكلفون فيها بالعلم واليقين ولا يصح فيها الظن القوي ولذا كان المصيب في العقائد واحدا لأن العلم له وجه واحد والمطلوب فيها العلم بالاحتمال فإذا علمت هذا علمت صحبة إصابة كل مجتهد في الفقه في نفس الأمر بحسب عدم المؤاخذة فيه عند الله تعالى فمن صلى حينئذ بغير بسملة كما هو مذهب مالك لا مؤاخذة وكذا على مذهب الشافعي أن يسلم وظن أنها آية من الفاتحة نعم كذا كل مذهب في الفقه.
حاصله أن التناقض الواقع بحسب المذاهب الفقهية إن كانت مدونة ومقتفية مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة يجب أن يحمل كل رأي منهم على الإصابة في