مالك وذلك تناقض قطعا نعم الإصابة بحسب الثواب ونفي العقاب إذ كل من المذاهب مصيب في نفس الأمر بحسب الثواب في صحة العبادة على من يقول بها وعدم العقاب على من يقول ببطلانها وفسادها وأما في الواقع عند الله فأما صحيحة أو فاسدة لاستحالة الجمع بين صحتها وفسادها في علم الله وإنما يصح ويثبت في علمه تعالى أحد المذهبين فقط لما علمت من عدم اجتماع النقيضين فحينئذ فترك البسملة في الصلاة أما أن يوجب خللا عند الله في الواقع كما هو مذهب الشافعي أو لا يوجبه كما هو مذهب مالك فالحق في الإصابة في علم الله أحدهما دون الآخر وأما بالنسبة للثواب وعدم العقاب فكلاهما صحيحان يعتد بهما في ظاهر الشرع لأن مالكا يرى أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولذا قال تركها لا يوجب خللا بل التلبس بها مكروه لما فيها من التلبس في قراءتها في أول الفاتحة وإيهام أنها منها وهي ليست كذلك لأدلة عنده قولية وفعلية من أهل المدينة لأنه يقدم عمل أهل المدينة وذلك قاعدة من قواعده ولذا جزم بأنها ليست من الفاتحة فإذا كل كذلك عند الله فالحق معه ظاهرا وباطنا وإلا فيحصل الثواب من تلك الصلاة المتروك فيها البسملة وإن كانت في علم الله فاسدة فإصابته حينئذ بحسب الثواب عليها وعدم العقاب على ترك البسملة وإن كانت فاسدة بسببها تركها في علم الله تعالى.
حاصله أن مالكا مصيب فيما أما بحسب علم الله وغيره وأما مصيب في الثواب عنها وعدم العقاب على تحمل المفسد في على الله تعالى وهذا معنى إصابته.
وبالجملة فهو مصيب قطعا في صحة الصلاة ثوابها وأما مصيب في الثواب وعدم العقاب فقط وإن كانت فاسدة في علم الله تعالى وهذا معنى الإصابة في كل مذهب وذلك مطلقا أي في العمليات والعبادات وعلى هذا تحمل الإصابة في نفس الأمر وإلا فالتناقض ظاهرين لا ينكره عاقل فضلا عن عالم وكذا مذهب الشافعي