الإصابة في نفس الأمر فيلزم أن بطلانها وصحتها حق وهو باطل لما علمت من أن اجتماع النقيضين محال وأما من يقول أن الإصابة بحسب ظن المتجهد فلا كلام أو أن حكم الله هو ظن المجتهد في حقه وحق مقلده فلا قدح أيضا وإن المصيب واحد غير أن الله لم يكلفنا بتعيينه فلم يبق إلا ثوب التناقض فيما إذا حملت الإصابة لكل في نفس الأمر ولذا قال الإمام المذكور حصلت لي وقفة منذ أزمنة متطاولة في مثل هذا التناقض إلى أن دخلت الخلوة ففتح الله علي بأن بعض الأئمة شدد وبعضهم رخص إلخ ما ذكره.
وهذا الجواب لا يغني شيئا لأن مالكا قد كرهها مطلقا وذلك ليس لمقلده فقط والشافعي أوجبها على كل مصل باجتهاده إلخ.
فلما ذكرت ذلك بحضرة شيخنا الشيخ العفيفي وجماعة من العلماء فمنهم من فهم السؤال وصار ينظر في الجواب عنه ومنهم من لم يصل إلى السؤال فضلا عن أن يجيب والشيخ المذكور فهم السؤال وأنكر وجود قولة بإصابة الجميع في نفس الأمر للأصوليين.
نعم قلت قد كان ذلك في المحلي فلما أتوا بنسخة منه وجدناه كذلك وأنكروا ما ذكره الشعراني بأن قالوا لم يذكره فإذا بشيخنا العفيفي قد أخرج كتابه فأصبناه كذلك أيضا فبعد ذلك سلم الكل الإيراد إلا الفاضل سيدي أحمد بن عمار مفتي الجزائر قد أنكر وصادر عن المطلوب غير انه لم يقصد عنادا وبعد ذلك سلم رضي الله عنه وعن الجميع آمين.
ولا غرابة أن يمن الله على بعض الناس بالجواب وقد من الله علينا بالجواب بما هو حاصله أن ترك البسملة في الصلاة مبطل على مذهب الشافعي وغير مبطل عند