من جهتين وإن كان معصية أثيب من جهة وعوقب من أخرى فحص ما قاله أولا لما تقرر لك أن الآبق عند القتل والمغصوص عند الإشراق كلاهما في معصية وحصول الإشراق والقتل موجبان للشهادة كما هو ذلك في صحيح الخبر من غير اعتبار السبب أو الوقت نعم وزانه ما ذكروه في باب قضاء الفوائت وهو أن من عليه القضاء ثم ترك ما عليه من القضاء واشتغل بالتنفل فانه يحرم عليه ذلك غير انه يثاب على التنفل ويعاقب على ترك ما عليه من القضاء لما علمت من تعمير الوقت بالطاعة وان كان غير وقت للنفل إذ هو عاص في ذلك لأنه وقت قضاء ومثاب لكونه اشغله في طاعة فهذه طاعة نشأت عن معصية وكذا ثوابها نشأ عن سبب منهي عنه فلا فرق في كل ذلك والمسائل من هذا النهي لا تعد ولا تحصى.
وأما قوله أن الإنسان إذا ضرب ما لا يحل فنشأ عنه الموت فانه آثم ويقتص منه بعيد عن هذا المرام لكونه تعمد الضرب فيما لا يحل ونشأ عنه إتلاف النفس وهو مذموم شرعا بل هو من الكبائر فنشأ عن هذه المعصية معصية كبيرة وجناية عظيمة بخلاف الغص فانه نشأ عنه كرامة عظيمة وهي الإشراق كما أن الآباق الذي هو حرام وسبب منهي عنه نشأ عنه أيضا كرامة جليلة وهي القتل من العدو لأنهما أي الإشراق والقتل الموت بهما شهادة شرعا.
وبالجملة المعتبر في الحاصل الذي هو الموجب في الشهادة لا في المحصل إذ لا عبرة به فتأمله منصفا والله تعالى اعلم.
قال الشيخ المذكور وذكر انه حضر مجلس شيخ الإسلام الشبراملسي يقرأ عليه المواهب اللدنية قال وقرر تقريرات عجيبة في حديث أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم إلخ وقرر وجه انقسام ذلك النور وكيفيته مع أن الحقيقة الواحدة لا تنقسم وليست الحقيقة المحمدية إلا قسما واحدا من تلك الأقسام والباقي إن كان