إماماً هي صلاة
الظهر يوم السبت أو يوم الأحد ، والتي كان فيها مأموماً هي صلاة الصبح من يوم
الاثنين وهي آخر صلاه صلاّها حتى خرج من الدنيا.
وقال نعيم بن أبي هند : الأخبار التي
وردت في هذه القصة كلها صحيحة وليس فيها تعارض ، فإن النبي صلى في مرضه الذي مات
فيه صلاتين في المسجد ، في إحداهما كان إماماً وفي الأخرى كان ماموماً » .
قلت :
أولاً : إن كلام البيهقي في الجمع أيضاً
مضطرب ، فهو لا يدري الصلاة التي كان فيها إماماً أهي صلاة الظهر يوم السبت أويوم
الأحد!؟ وكأن المهم عنده أن يجعل الصلاة الأخيرة ـ يوم الاثنين ـ صلاته مأموماً كي
تثبت الإمامة العظمى لأبي بكر بالإمامة الصغرى!!
وثانياً : إن نعيم بن أبي هند ـ الذي
حكم بصحة كل الأخبار ، وجمع كالبيهقي بالتعدّد لكن من غير تعيين ، لجهله بواقع
الأمر! ـ رجل مقدوح مجروح لا يعتمد على كلامه كما تقدم في محله.
وثالثاً : إنه اعترف بوجود الاضطراب في
حديث عائشة ، وكذا اعترف بذلك ابن حجر ، ثم ذكر الاختلاف ، وظاهره ترك المطلب على
حاله من دون اختيار ، ثم أضاف أنه « اختلف النقل عن الصحابة غيرعائشة ، فحديث ابن
عباس فيه : أن أبابكر كان ماموماً وحديث أنس فيه : أن أبابكر كان إماماً. أخرجه
الترمذي وغيره » .
__________________