المدينة بأي صورة ولا يدخلوها حتى يستسلم العدو. وإن ما فيها من المباني والمآثر يكون العمل فيه على ما تقدم في المادة السابعة ، إن أعداءنا يشيعون أننا إذا استولينا على المدينة نهدم روضة الرسول صلىاللهعليهوسلم وحاشا أن تحدث نفس مسلم بذلك ، إني افتديتها بنفسي وولدي ومالي ورجالي وإني لا أجد فرقا بين ما حرم الله ورسوله من حرم مكة والمدينة ، فإنه صلىاللهعليهوسلم حرّم بين لابتيها كما حرم سيدنا إبراهيم عليهالسلام حرّم مكة وأسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
٢٨ ذي الحجة سنة ١٣٤٣ ه
قرار بشأن إجارات سنة ١٣٤٣ ه
قرر مجلس الشورى الأهلي إيجار عام ١٣٤٤ ه بهذه الصورة :
١ ـ يعتبر مقدار عموم أجرة العقارات في عام (٤٤) كعام (٤٣).
٢ ـ إيجارات الدور والقهاوي والمكورات يسقط نصفها في عام (٤٤) ويدفع ربعها حالّا والربع الباقي تؤجل إلى غرة شعبان سنة ١٣٤٤ ه.
٣ ـ يسقط الثلث من كامل أجرة الدكاكين والأفران والطواحين ويدفع الثلث من كاملها حالّا ويؤجل الباقي إلى غرة شعبان سنة ١٣٤٤ ه.
٤ ـ الدور والدكاكين وسائر الأماكن المشغولة بأمتعة الغائبين يجري فيه الإيجار الشرعي لدى الحاكم الشرعي.
٥ ـ إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة المقررة أعلاه يجبر بالإخلاء.
![خزانة التّواريخ النجديّة [ ج ١٠ ] خزانة التّواريخ النجديّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2176_tawarikh-najdiya-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
