هذا حديث ضعيف (١).
رواه البيهقي في «شعب الإيمان»(٢) له من حديث أحمد بن عبيد ، عن إسحاق الحربي. فوقع لنا عاليا.
والجريري ممن اختلط ، وليس شداد ممن ذكر في الذين سمعوا منه قبله.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب رفعه قال : «مكتوب في التوراة : من بلغت له ابنة ثنتي عشرة سنة فلم يزوّجها فارتكبت إثما فإثم ذلك عليه».
أخرجه البيهقي (٣) أيضا.
وكذا عنده (٤) من حديث أنس ـ رضياللهعنه ـ نحوه لكن قال الحاكم : إنه شاذ بمرة. وكذا استنكر أحمد إسناد حديث أنس رضياللهعنه وقال : إنما نرويه بالإسناد الأول.
وعلى كلّ حال فهي ضعيفة (٥).
__________________
(١) وكذا ضعفه العلامة الألباني في «الضعيفة»(٧٣٧).
(٢) (٨٢٩٩) / السلفية.
(٣) (٨٣٠٢) / السلفية من طريق أبي بكر بن أبي مريم الغساني ، عن أبي مجاشع ، عن عمر ـ رضياللهعنه ـ به.
وأبو بكر هذا ضعيف كما في «التقريب»وأبو مجاشع قال عنه الذهبي : لا يعرف. انظر «الميزان»٤ / ٥٦٩. وضعف الحديث الألباني في «ضعيف الجامع»(٥٢٧١).
(٤) (٨٣٠٣) / السلفية. وكلام الحاكم والإمام أحمد موجود فيه.
(٥) وفي الباب أيضا عن عائشة رضياللهعنها مرفوعا : «حق الولد على والده أن يحسن اسمه ، ويحسن مرضعه ، ويحسن أدبه».
رواه البيهقي في «الشعب»(٨٣٠٠) / السلفية من طريق عبد الملك بن حسين ، عن عبد الملك بن عمير ، عن مصعب بن شيبة ، عن عائشة ـ رضياللهعنها ـ به
وضعفه البيهقي بعد روايته له.
وعبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي الواسطي ضعفه غير واحد من الأئمة ، وقال الحافظ في «التقريب»: «متروك». ومصعب بن شيبة لين الحديث كما في «التقريب»أيضا.
والحديث ضعفه العلامة الألباني في «ضعيف الجامع»(٢٧٣٣).
