إبراهيم لأبيه وقد عطف الجواب بعد تقديره؟ وأجيب بأن الواو للاستئناف لا للعطف وبغير ذلك تأمله وحاصل ما ذكر المصنف أن الموجب للفصل بين الجملتين تنزيل الأولى بمنزلة السؤال ، فتعطى بالنسبة إلى الثانية حكم السؤال بالنسبة إلى الجواب الذى هو تلك الثانية فى منع العطف وعلى هذا لا مدخل للسؤال فى المنع فى الحالة الراهنة ، ولو كان هو الأصل فى المنع وقال (السكاكى) ف (ينزل ذلك) السؤال المقتضى للأولى ويفهم بالفحوى أى : قوة الكلام باعتبار قرائن الحال (منزلة) السؤال (الواقع) بالصراحة ، ويجعل الكلام الثانى جوابا عن ذلك السؤال ، فحينئذ يقطع عن الكلام الأول إذ لا يعطف جواب سؤال على كلام آخر وهذا يقتضى أن موجب المنع كونه جوابا لسؤال مقدر وقد تقدم ما يقتضى أن الموجب هو تنزيل الأولى منزلة السؤال ، ويمكن أن يجعل الكلام على معنى أن السؤال يقدر كالواقع للنكت المذكورة بعد ، وأما الفصل فلتنزيل الأولى منزلة السؤال ، وإن كان كلاهما يصلح سببا للقطع ، وتنزيل السؤال المقدر منزلة الواقع ليقع هذا الكلام جوابا له يكون (لنكتة) هى (كإغناء السامع عن أن يسأل) ، تعظيما له ، أو شفقة عليه (أو) هى كإرادة (أن لا يسمع منه) أى من ذلك السامع (شيء) من الكلام تحقيرا له وكراهية لكلامه ، أو كأن لا يقطع كلامك بكلامه فيفوت انتساق الكلام المراد أن لا ينسى منه شيء ، أو لئلا يكون مكافئا لك فى المحاورة بل حسبه السماع ، وهذا من معنى التحقير ، بل هو أعم لصحته بدون التحقير كما بين الوالد والولد لقصد تأدبه لا لتحقيره ، أو كان يقصد تكثير المعنى مع قلة اللفظ بسبب ترك العاطف وتقدير السؤال ، وغير ذلك مثل التنبيه على فطانة السامع ، وأن المقدر عنده كالمذكور أو بلادته وأن الجواب لا يفهمه إلا بالصراحة مثلا ثم إن ما ذكر المصنف من تنزيل الأولى منزلة السؤال ليس فى كلام السكاكى ، وكأن المصنف رأى أن قطع الثانية عن الأولى لما كان كقطع الجواب عن السؤال لزم كون الأولى منزلة بمنزلة السؤال ؛ لأن إلحاق القطع بالقطع يقتضى إلحاق المقطوع عنه ، الذى هو الأولى بالمقطوع عنه ، الذى هو السؤال وإلا كان القطع لا من جهة الاتصال المنسوب للجواب والسؤال بل من جهة أخرى وفيه بحث ؛ لأن