٢١٨٩ ـ وحدّثنا أبو بشر بكر بن خلف ، قال : ثنا المقرئ ، عن الليث ، قال : حدّثني ابن شهاب ، قال : إنّ السنّة كانت أن يزاد في القتل والجراح مثل ثلث عقلها في الشهر الحرام ، وحرمة مكة ، حتى لقد بلغني أن أبان بن عثمان ـ رضي الله عنهما ـ قال : لقد سمعت عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ يقضي بذلك في راحلة المحرم تصاب في الحرم ، فيزيد في ثمنها مثل ثلثه. قال فنزلت زيادة الشهر الحرام حتى درس العلم ، وأمسك بزيادة الحرمة ، ولم أشعر أنها تركت حتى قدمت مكة سنة ثلاث عشرة ومائة.
٢١٩٠ ـ وحدّثني محمد بن علي النجار ـ بصنعاء ـ عن من أجازه لي ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : الرجل يقتل في الحرم أين يقتل قاتله؟ قال : حيث شاء أهل المقتول ، في الحرم أو في الحل ، قال : وإن قتل في الحل ، لم يقتل في الحرم ، وكذلك الشهر الحرام في كل ذلك (١).
قال ابن جريج : وأخبرني عطاء أن رجلا خرج في إمارة عثمان بن محمد في شهر حلال فأتى عثمان (٢) في ذلك في شهر [حرام](٣) فأراد أن يقيد في
__________________
٢١٨٩ ـ إسناده صحيح.
المقريء ، هو : عبد الله بن يزيد. والليث ، هو : ابن سعد.
رواه عبد الرزاق ٩ / ٣٠٢ من طريق : ابن جريج ، عن ابن شهاب مختصرا.
٢١٩٠ ـ شيخ المصنّف لم أقف عليه ، وبقية رجاله ثقات.
(١) رواه عبد الرزاق ٩ / ٣٠٣ عن ابن جريج ، به.
(٢) في الأصل (رضي الله عنه) وعثمان هذا ليس ابن عفّان.
(٣) سقطت من الأصل ، وألحقتها من مصنّف عبد الرزاق.