شهر ، فأرسل إليه عبيد بن عمير إنسانا وهو في طائفة القوم أن لا يقد حتى يدخل شهر حلال سواء ذلك بينهما (١).
/ قال ابن جريج : وزعموا أن الحدود في الشهر الحرام يجنبها إلى غيره.
قال ابن جريج : وبلغني عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : من قتل أو سرق في الحرم أخذ في الحرم (٢).
قال ابن جريج : قلت لعطاء : المسلم يقتل النصراني عمدا؟ قال : ديته.
قلت لعطاء : تغلّظ في عقله في الحرم؟ قال : لا.
٢١٩١ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أنه قال في التغليظ في الدية في الشهر الحرام ، وفي الحرم ، وفي المحرم ، وشبه العمد : يغلّظ في الأسنان ، ولا يزاد في الدية.
يقول : إنما التغليظ في أسنان الإبل.
٢١٩٢ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : في التغليظ في الحرم ، والمحرم ، والجار ، والشهر الحرام : يغلّظ في الأسنان ، ولا يزاد في الدية شيء.
__________________
٢١٩١ ـ إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق ٩ / ٢٩٩ عن ابن عيينة ، به.
٢١٩٢ ـ إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق ٩ / ٢٩٨ من طريق : معمر ، عن ابن طاوس ، به مختصرا.
(١) رواه عبد الرزاق ٩ / ٣٠٣ عن ابن جريج ، به.
(٢) رواه عبد الرزاق ٩ / ٣٠٤ ، وابن جرير في التفسير ٤ / ١٣ كلاهما من طريق : طاوس ، عن ابن عباس ، بنحوه.