ذكر
الزيادة في الدية على من قتل
في الحرم وتفسير ذلك
٢١٨٦ ـ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، وعبد الجبار بن العلاء ، قالا : ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، قال : إنّ رجلا من آل عبلة أوطأ امرأة في الحرم ، فقضى عثمان ـ رضي الله عنه ـ بديتها دية وثلثا تعظيما للحرم.
٢١٨٧ ـ حدّثنا [حسين](١) بن حسن ، قال أنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا شعبة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، نحوه.
٢١٨٨ ـ حدّثنا حسين ، قال : أنا المعتمر بن سليمان ، قال : ثنا ليث عن مجاهد ، عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : إذا قتل الرجل المحرم ، أو في الحرم ، أو في الشهر الحرام ، فدية وثلث.
__________________
٢١٨٦ ـ إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق ٨ / ٧١ ، والبيهقي ٨ / ٧١ كلاهما من طريق : ابن عيينه ، به. ومعنى (أوطأ) أي : داسها ، وصدمها.
٢١٨٧ ـ إسناده صحيح.
رواه عبد الرزاق ٩ / ٢٩٨ ، والبيهقي ٨ / ٧٠ ـ ٧١ كلاهما من طريق : ابن أبي نجيح ، به.
٢١٨٨ ـ إسناده ضعيف.
(١) في الأصل (سعيد) وهو سبق قلم.