وإن كان مستعملا فيما وضع له فى الجملة (فليس بمستعمل فيما وضع له فى الاصطلاح الذى وقع به التخاطب ـ أعنى : الشرع) وليخرج من الحقيقة ما يكون له معنى آخر باصطلاح آخر ، كلفظ : الصلاة المستعملة بحسب الشرع فى الأركان المخصوصة ؛ فإنه يصدق عليه أنه كلمة مستعملة فى غير ما وضعت له ، لكن بحسب اصطلاح آخر ـ وهو اللغة ـ لا بحسب اصطلاح التخاطب ـ وهو الشرع (على وجه يصح) متعلق بـ المستعملة ...
______________________________________________________
(قوله : وإن كان مستعملا .. إلخ) جملة حالية معترضة بين اسم إن وخبرها وهو قوله : فليس بمستعمل .. إلخ ، والفاء فيه زائدة (قوله : فيما) أى : فى معنى (قوله : فى الجملة) أى : فى بعض الاصطلاحات وهو اللغة (قوله : فليس بمستعمل فيما وضع له فى الاصطلاح الذى وقع به التخاطب ـ أعنى : الشرع) أى : وإن كان مستعملا فيما وضع له فى اصطلاح اللغة فهو مجاز شرعى بمقتضى اصطلاح الشرع ، وإن كان حقيقة لغوية بمقتضى اصطلاح أهل اللغة ، فإن قلت : إذا وقع ذلك الاستعمال من لغوىّ جريا على اصطلاح الشرع هل يكون مجازا لغويا؟ قلت : أجاب العلّامة ابن قاسم فى شرح الورقات بما نصه : لا نسلم أنه مجاز لغوىّ بل هو شرعىّ ولو حكما ـ اه.
(قوله : وليخرج) عطف على قوله : ليدخل أى : وليخرج من تعريف المجاز ما يكون له معنى آخر باصطلاح آخر الذى هو من أفراد الحقيقة فصلة يخرج بمحذوف ، وقوله من الحقيقة : بيان لما بعدها وهو قوله : ما يكون .. إلخ ، والحاصل : أن المصنف زاد قوله فى اصطلاح التخاطب لأجل أن يدخل فى التعريف بعض أفراد المجاز ولأجل أن يخرج من التعريف بعض أفراد الحقيقة ـ وهو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له ـ لكن ليس غيرا فى اصطلاح التخاطب وإنما عبّر باصطلاح آخر (قوله : لا بحسب اصطلاح التخاطب) يعنى فلا تكون الصلاة المستعملة فى الأركان المخصوصة بحسب الشرع من المجاز ، إذ تعريفه ليس صادقا عليها (قوله : على وجه يصح) يؤخذ منه أنه لا بدّ فى المجاز من ملاحظة العلاقة ؛ لأن صحة استعمال اللفظ فى غير ما وضع له تتوقف على ملاحظتها ، ولذا صحّ تفريع قوله. بعد فلا بدّ .. إلخ عليه.