وهذا فى النكرة المنفية مسلم ، وأما فى المعرف باللام فلا ، بل الجمع المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد على ما ذكره أكثر أئمة الأصول ، والنحو ، ودل عليه الاستقراء ، وأشار إليه أئمة التفسير ؛ ...
______________________________________________________
(قوله : وهذا) أى : ما ذكره المصنف من أن استغراق المفرد أشمل مسلم فى النكرة المنفية كما فى المثال (قوله : فلا) أى : فلا يسلم الشمول (قوله : بل الجمع المعرف بلام الاستغراق) نحو (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ)(١) الآية فإن المراد كل فرد ؛ ونحو : (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)(٢)(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها)(٣) ونحو : إنى أحب المسلمين إلا زيدا ، فإن المراد كل فرد لا كل جمع ، وإلا لقيل إلا الجمع الفلانى (قوله : يتناول إلخ) أى : وحينئذ فهو مساو للمفرد فى الشمول ، فلا تصح دعوى المصنف أشملية المفرد على الجميع فيما إذا كان الجمع معرفا بلام الاستغراق ، هذا حاصل اعتراض الشارح على المصنف.
وقد يجاب بأن لام الجنس إذا دخلت على جمع أبطلت منه معنى الجمعية فصار مساويا للمفرد فى الشمول ، فكلام المصنف تبعا لعلماء المعانى على تقدير ما إذا بقى الجمع على معناه الأصلى ولم يبطل منه معنى الجمعية التى أقلها ثلاثة أفراد بدخول أل الجنسية عليه ، وكلام علماء الأصول والنحو والتفسير فيما إذا زال منه معنى الجمعية بدخول لام التعريف عليه ، فظهر لك من هذا أن الخلاف الواقع فى أن الجمع آحاده أفراد أو جموع ، والحق الثانى هذا فى الجمع المنكر ، وأما الجمع المعرف بلام الاستغراق فآحاده أفراد قولا واحدا.
وأجاب بعضهم بجواب آخر حاصله : أن كلام المتن مخصوص بالنكرة المنفية بدليل : وله بدليل صحة إلخ ، فالاعتراض مدفوع من أصله ، وعلى هذا فتعميم كلام الشارح كلام المتن بقوله سواء كان بحرف التعريف أو غيره فى حيز المنع.
__________________
(١) الأحزاب : ٣٥.
(٢) آل عمران : ١٣٤.
(٣) البقرة : ٣١.