.................................................................................................
______________________________________________________
الأمرين فينبغى له أن يقتصر من التركيب على قدر ما تحصل به إفادته لا أنقص منه ولا أزيد حذرا من اللغو ، فإنه إذا كان غير مفيد أصلا كان لغوا محضا ، وإن كان ناقصا عن إفادة ما قصد به كان فى حكم اللغو ، وإذا كان زائدا عليها كان مشتملا على اللغو ، وبهذا ظهر لك تفرع هذا الكلام أعنى قوله : فينبغى إلخ ، على ما قبله ، ولم يحتج لما أورده بعضهم بقوله : إن جواب الشرط مسبب عنه ، وهذا المذكور المأخوذ من أول المبحث أعنى قوله : فينبغى إلخ ، لا يظهر كونه مسببا عن الشرط المحذوف الذى قدره الشارح بقوله أى : إذا كان إلخ ، بل ما ذكره المصنف قاعدة مستقلة بنفسها لا تتفرع على ما سبق ، والذى يظهر كونه مسببا عما سبق قوله بعد ذلك ؛ فإن كان المخاطب إلخ ، وأجاب عن ذلك بأن قوله : فينبغى إلخ ، كلام مجمل يفصله قوله : فإن كان إلخ ، والمجمل والمفصل شىء واحد وإن اختلفا بالاعتبار ، وقد حكمنا بأن ذلك المفصل يظهر كونه مسببا عن الشرط فيصح أن يكون مجمله كذلك ، فالحاصل أنه لا شك فى صحة تفرع قوله : فينبغى إلخ ، على ما تقدم من أن قصد المخبر إلخ ، ولا يحتاج فى توجيه التفريع إلى أن يقال إن ما ذكره من الاقتصار حكم مجمل قد فصل بقوله : فإن كان المخاطب إلخ.
بقى شىء آخر : وهو أن اعتبار هذه الأحوال أعنى : خلو الذهن والتردد والإنكار ظاهر بالنسبة إلى فائدة الخبر يعنى : الحكم ، وأما بالنسبة إلى لازمها فيمكن اعتبار الخلو والتجريد عن المؤكدات ، وأما اعتبار التردد والإنكار فلا يصح ؛ لأن التردد فى علم المخاطب أو إنكاره يقتضى تأكيده لا تأكيد الحكم ، فإذا أكد وقيل : إنى عالم بقيام زيد مثلا ، انقلب اللازم فائدة ؛ لأن المقصود حينئذ إثبات العلم بالقيام لا إثبات القيام ، والكلام فى لازم الفائدة لا فيها فلا يتصور اعتبار التردد أو الإنكار فى اللازم مع بقائه على حاله على أنه لا يتصور ، ولو لم يبق على حاله إن أريد بعلم المتكلم حصول صورة الحكم ؛ لأن إلقاء الخبر للمخاطب يستلزم إفادته المخاطب أنه عالم بالحكم كما تقدم بيانه ، أما إن أريد بالحكم التصديق مطلقا أو بقيد الجزم وحده أو به مع المطابقة