والمراد بالحكم هنا وقوع النسبة أو لا وقوعها ، ...
______________________________________________________
خص بالذكر ؛ لأنه لا يوجد هذا المعنى فى غير ذلك اللازم وإن قصد ذلك الغير ، كما إذا قال شخص توهمه المخاطب ميتا : السماء فوقنا ؛ ليفيد حياته فهو نادر ، ولا ينافى هذا أن المقصود هو الحكم الذى هو الوقوع أو اللاوقوع ؛ لأنه المقصود الأصلى.
(قوله : والمراد بالحكم هنا) أى فى كلام المصنف.
اعلم أنه قد تقرر أن الحكم يطلق على النسبة الكلامية أى : المفهومة من الكلام ، وهى ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه ، أو انتفاؤه عنه فى الواقع وهو المتعارف بين أرباب العربية ، وهذا المعنى هو المعنى بوقوع النسبة أو لا وقوعها أى : النسبة الواقعة أى : المتحققة فى الخارج أو غير المتحققة فيه ، ويطلق على المحكوم به ويطلق على إذعان النسبة أى : إدراك أنها واقعة أو ليست بواقعة وهو المعبر عنه فيما بين أرباب المعقول بالإيقاع والانتزاع ، ويطلق على خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير على ما هو عرف الأصوليين وعلى ما ثبت بالخطاب : كالوجوب ونحوه على ما هو عرف الفقهاء ، ولا خفاء أن المقصود بالإعلام هو إفادة وقوع النسبة أى : تحققها أو لا وقوعها فى الخارج ، فإذا قال لك شخص : قام زيد كان قصده إفادتك أن ثبوت القيام لزيد حصل وتحقق فى الخارج ، وليس قصده إفادتك أنه أدرك أن ثبوت القيام مطابق للواقع ، وحيث كان المقصود بالإعلام إنما هو إفادة وقوع النسبة فيكون هو المراد بالحكم هنا ؛ فقول الشارح وقوع النسبة أى : النسبة الواقعة أى : المتحققة فى الواقع والخارج ، وهذا فى القضية الموجبة ، وقوله أولا وقوعها أى : والنسبة الغير الواقعة أى : الغير المتحققة فى الواقع وهذا فى القضية السالبة.
قال الشارح ـ فى المطول ـ : ولا يصح أن يراد بالحكم هنا الإيقاع والانتزاع لظهور أنه ليس قصد المخبر إفادة أنه أوقع النسبة أى : أدرك أنها مطابقة للواقع أو لا ، ولا أنه عالم بأنه أوقعها ، وأيضا الإدراك من أوصاف الشخص ، فلو أريد لما كان لإنكار الحكم معنى ، إذ لا يصح أن يقول المخاطب للمتكلم : أنت لم توقع النسبة ، فإن قلت : جعل المقصود الأصلى من الخبر إفادة المخاطب وقوع النسبة أو لا وقوعها لا الإيقاع