بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه أو سلبه عنه خطأ فى هذا المقام ؛ لأنه لا يشمل النسبة فى الكلام الإنشائى فلا يصح التقسيم ، فالكلام (إن كان لنسبته خارج) (١)
______________________________________________________
طلب الضرب من المخاطب ويلزمه أن الضرب مطلوب وهو إيجاب أى : ذو إيجاب على ما مر ، والحاصل أنك إذا قلت : اضرب زيد ؛ فنسبته طلب ضرب زيد من المخاطب ، وليس هذا متعلقا للإيجاب ولا للسلب بحسب ذاته وإن كان يلزمه أن الضرب مطلوب وهذا إيجاب.
(قوله : بإيقاع المحكوم به) أى : المحكوم بوقوع المحكوم به على المحكوم عليه أى : إدراك أن النسبة التى بينهما واقعة أى : مطابقة للواقع ، وقوله : أو سلبه ، أى : إدراك أن النسبة ليست بواقعة أى : ليست مطابقة للواقع (قوله : فى هذا المقام) أى مقام تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء (قوله : لأنه) أى : هذا التفسير لا يشمل إلخ أى : لأن نسبة الإنشاء لا يتأتى فيها إيقاع أى : إدراك أنها مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع ؛ لأن هذا لا يتأتى إلا فى نسبة الخبر كما سيأتى (قوله : فلا يصح) تفريع على النفى ، وقوله التقسيم أى : تقسيم الكلام باعتبار نسبته إلى الخبر والإنشاء ، وإنما لم يصح التقسيم حينئذ لانعدام النسبة بهذا التفسير من الإنشاء ، فلم يوجد فيه ما التقسيم باعتباره.
(قوله : فالكلام) أى : مطلقا كان خبرا أو إنشاء (قوله : لنسبته) أى : للنسبة المفهومة منه الحاصلة فى الذهن (قوله : خارج) أى : نسبة خارجية حاصلة بين الطرفين فى الخارج ، أى : فى الواقع ، ونفس الأمر مع قطع النظر عما يفهم من الكلام ، وذلك كما فى قولك : زيد قائم ، فإن ثبوت القيام لزيد يقال له نسبة كلامية باعتبار فهمه من الكلام ، وذهنية باعتبار ارتسامه فى الذهن ، وخارجية باعتبار الحصول فى نفس الأمر ، والخارجية لا بد منها سواء كان هناك كلامية تحكيها أو لا ؛ لأنه لا بد فى الواقع من أن يكون زيد قائما أو غير قائم ، وإنما سمى المصنف النسبة الخارجية : خارجا لوقوعها فى الخارج بمعنى : نفس الأمر والواقع.
__________________
(١) المراد بالخارج الواقع ونفس الأمر ولو لم يكن له وجود خارجى.