الصفحه ١٩٢ : عن عطاء مثله وأنكر بعضهم هذا
التأويل لأن العبد البالغ بمنزلة الحر البالغ في تحريم النظر إلى مولاته
الصفحه ١٧٠ : ذا رحم محرم إلا أن
أمر ذوى المحارم أيسر لجواز النظر إلى شعرها وصدرها وساقها ونحوهما من الأعضاء
وقوله
الصفحه ٢٤٢ : أن ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهن لأن نظر بعضهم إلى
بعض ربما حدث عنه الميل والشهوة فقطع الله بالحجاب الذي
الصفحه ٢٩٧ :
وروى عبيد بن عمير عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلىاللهعليهوسلم أسرع إلى شيء من النوافل
الصفحه ١٣٥ :
أبى ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما لاعن رسول الله صلىاللهعليهوسلم بين المرأة
الصفحه ٢٦٥ : قرطان من نار قالت
طوق من ذهب قال طوق من نار قالت يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت
عنده
الصفحه ١٥٥ : حنيفة
ومحمد إذا أكذب الملاعن نفسه وجلد الحد أو جلد حد القذف في غير ذلك وصارت المرأة
بحال لا يجب بينهما
الصفحه ١٤٨ : بينهما فإن قيل امرئ مسلم إنما
يتناول الرجل دون المرأة قيل له ليس كذلك لأنه لا خلاف أن المرأة مرادة بذلك
الصفحه ١٤٩ : ينقسم إلى أحد معنيين إما بدل لما
استحلف عليه وإما قائم مقام الإقرار وبدل الحدود لا يصح وما قام مقام
الصفحه ١٥٣ : يحتاج إلى استئناف حكم آخر في
برائته منها وهذا يوجب انتقاض اعتلالك بما ذكرت قيل له هذا لا يلزم على ما
الصفحه ١٠٧ : بن الزبير مثله قال
أبو بكر فذهب هؤلاء إلى أن معنى الآية الإخبار باشتراكهما في الزنا وأن المرأة
كالرجل
الصفحه ٣١٠ : إلى فرجها لشهوة حتى يكفر وقال مالك مثل ذلك وقال لا ينظر إلى شعرها
ولا صدرها حتى يكفر لأن ذلك لا يدعوه
الصفحه ٣٦٠ : إذا وجبت فإنما تجب حالا فحالا فلما
مات الزوج انتقل ميراثه إلى الورثة وليس للزوج مال في هذا الحال وإنما
الصفحه ٩٥ : وليس نفيه بحد وإنما
هو موكول إلى رأى الإمام إن رأى نفيه للدعارة فعل كما يجوز حبسه حتى يحدث توبة
وقال
الصفحه ١٠٨ : فوجب أن يكون محمولا عليه على ما روى عن ابن عباس
ومن تابعه في أن المراد الجماع ولا يصرف إلى العقد إلا