الصفحه ٢٤١ : له إنه وإن كان
في صورة الخبر فهو نهى يجوز ورود النسخ عليه وهو بمنزلة ما لو قال لا تتزوج بعدهن
النسا
الصفحه ٣٥٤ : ء عدتها دون وضع الحمل
فدل على أنها مرادة بها فوجب اعتبار الحمل فيها دون غيره ولو جاز اعتبار الشهور
لأنها
الصفحه ٣٦١ :
كما لا يجوز عقد البيع على المنافع وفارق لبن المرأة بذلك لبن سائر الحيوان
ألا ترى أنه لا يجوز
الصفحه ٢٣٤ : صلىاللهعليهوسلم لا طلاق قبل نكاح إنما هو أن يذكر للرجل المرأة فيقال
له تزوجها فيقول هي طالق البتة فهذا ليس
الصفحه ٢٣٥ : إنما قصد تحريم امرأة بعينها ومن أصل
المخالف أنه إذا عين وخص وقع طلاقه وإنما لا يوقعه إذا عم فواجب على
الصفحه ١٤٤ : البينونة ألا ترى أن الطلاق تثبت معه الرجعة في العدة
ولو طلق الثانية بعد الأولى في العدة لم يكن في الثانية
الصفحه ٣٦٤ :
ومقتضاه في حكم الشرع فإذا أطلق كان محمولا على اليمين إلا أن ينوى غيرها فيكون ما
نوى فإذا حرم امرأته وأراد
الصفحه ٢٤٥ : بهن السفهاء فيؤذونهن
وكانت المرأة الحرة تخرج فيحسبون أنها أمة فيتعرضون لها فيؤذونها فأمر الله
المؤمنات
الصفحه ١٧٧ : خفية يحتاج إلى الاستدلال عليها بأصول
أخر سواها وفيه دلالة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث
الصفحه ١٣٠ :
سبيل الرجل والمرأة وهذا يدل على أنه لو شهد مع الثلاثة آخر أنهم لا يحدون
وقبلت شهادتهم مع كون
الصفحه ٣٠٦ : اليوم قيل له إن
الطلاق لا يتوقت بالزوج الثاني وإنما يستفيد الزوج الأول بالزوج الثاني إذا تزوجها
بعد ثلاث
الصفحه ١٤٢ : إذا بانت منه ثم أنكر
حملها لا عنها إن كان حملها يشبه أن يكون منه وإن قذفها بعد الطلاق الثلاث وهي
حامل
الصفحه ٢٦٥ : قرطان من نار قالت
طوق من ذهب قال طوق من نار قالت يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت
عنده
الصفحه ٣٠٢ : صلىاللهعليهوسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه يحتمل أن يريد به تحريم
الطلاق على ما كان عليه حكم الظهار ويحتمل أن يريد
الصفحه ٣٠٣ : الطلاق لأنه لم يقل هل
طلقتها وبطلان قول من اعتبر إعادة القول لأنه لم يسئله هل أعدت القول مرتين فثبت
قول