الصفحه ١٠٨ : الزاني للزانية فكان يجب أن يجوز للمرأة أن تتزوج الذي
زنى بها قبل أن يتوبا وأن لا يكون زناهما حال في
الصفحه ١٧٥ : الرجال دون النساء لأن
المرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر من الرجل وهو السرة
فما
الصفحه ٣٢٩ : الأول باقيا لما جاز لها أن تتزوج ويدل
عليه قوله (وَلا تُمْسِكُوا
بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) والعصمة المنع
الصفحه ٣١٠ : ء يومئذ بالمدينة
كثير فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه وقال إبراهيم لو كانت عنده يعنى عند زوجها يوم
قالت ذلك
الصفحه ٣١١ : للمرأة أن تدعه
يقربها حتى يكفر وذكر الطحاوي عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين قال سألت الحسن
وابن سيرين
الصفحه ٢٢٨ : دون غيره فلا دلالة فيه عليه وليس هو عندكم كقوله اعتدى أن يكون
طلاقا إذا نوى لأن العدة من موجب الطلاق
الصفحه ١٤٨ : بينهما فإن قيل امرئ مسلم إنما
يتناول الرجل دون المرأة قيل له ليس كذلك لأنه لا خلاف أن المرأة مرادة بذلك
الصفحه ١٤٦ : صلىاللهعليهوسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلىاللهعليهوسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة فأخبر أنه لاعن بينهما
الصفحه ٢٤٠ : فأرجى بعضهن ودخل ببعض منهن أم شريك لم تتزوج بعده وقال
مجاهد ترجى من تشاء منهن قال ترجيهن من غير طلاق ولا
الصفحه ٢٢٩ : رغبتهن فيهم والدلالة على أن
الأحسن بالمرأة أن لا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال وفيه الدلالة على أن المرأة
الصفحه ١٥٣ : الدعاوى وأيضا فإن اللعان تستحق به
المرأة نفسها كما يستحق المدعى ببينته فلما لم يجز أن يستحق المدعى ما
الصفحه ٢٤٦ : المرأة تحلف أن لا تلبس حليا فقال أبو حنيفة اللؤلؤ وحده ليس
بحلي إلا أن يكون معه ذهب لقوله تعالى (وَمِمَّا
الصفحه ٢٣٢ : أهل العلم في دلالة هذه الآية في
صحة إيقاع طلاق المرأة بشرط التزويج وهو أن يقول إن تزوجت امرأة فهي طالق
الصفحه ١٤٩ : صلىاللهعليهوسلم لما لاعن بينهما وعظ المرأة وذكرها وأخبرها أن عذاب
الدنيا أهون من عذاب الآخرة وكذلك الرجل ومعلوم
الصفحه ١٥٤ : الفرقة فيه بنفس اللعان دون سبب آخر غيره قيل له هذا
منتقض على أصل الشافعى لأنه يزعم أن ارتداد المرأة لا