الصفحه ٢٣٨ : فهذه الوجوه التي ذكرنا من معنى الآية موافقة لمذهب أبى حنيفة ومحمد
وقولنا موافق للسنة الثابتة عن النبي
الصفحه ٢٥١ : الظهر معلوما من
جهة الكتاب والسنة واتفاق الأمة* وأما آخر وقتها فقد اختلف فيه الفقهاء فروى عن
أبى حنيفة
الصفحه ١١٦ : ميسرة في آخرين يجوز نكاحها
وهو قول أبى حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وروى عن أبى يوسف أنه كرهه إذا كان
الصفحه ٣٥٥ : التوقيت فإن قيل قد جاز المسح على الجبائر بغير توقيت وهو بدل عن الغسل قيل له
أما على مذهب أبى حنيفة فهذا
الصفحه ٢٥٠ : ولا خلاف بين المسلمين في فرض الصلوات الخمس وقال جماعة من
السلف بوجوب الوتر وهو قول أبى حنيفة وليس هو
الصفحه ٩٥ : دليل على صحة قول أبى حنيفة
فيمن استأجر امرأة فزنا بها أنه لاحد عليه لأن الله تعالى قد سمى المهر أجرا
الصفحه ١٣٨ : ما لم يقل المشترى قبلت قال وهو قول
أبى حنيفة وعن أبى يوسف هما المتساومان فإذا قال بعتك بعشرة فللمشترى
الصفحه ١٩٩ : ء.
باب شبه العمد
قال أبو بكر
أصل أبى حنيفة في ذلك أن العمد ما كان بسلاح أو ما يجرى مجراه
الصفحه ٢٢٠ : يهاجر وقتل الأسير في دار
الحرب من المسلمين على قول أبى حنيفة وقتل المولى لعبده هذه ضروب من القتل محظورة
الصفحه ١٥١ : إسحاق أنه
حكى عن أبى حنيفة وأصحابه أنهم لم يعرفوا أمر الحكمين قال أبو بكر هذا تكذب عليهم
وما أولى
الصفحه ١٦٧ : وهذا يدل على صحة قول أبى حنيفة في السكر الموجب للحد أنه هو الذي
لا يعرف فيه الرجل من المرأة ومن لا يعقل
الصفحه ٢٢٥ : الحسن بن زياد عن أبى حنيفة في اليهودي
والنصراني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم
الصفحه ٣٠١ : بن سلمة عن أبى العشراء عن أبيه قال سئل رسول
الله صلىاللهعليهوسلم عن الذكاة فقال في اللبة والحلق
الصفحه ٢١٠ :
السلف وفقهاء الأمصار في المقتول في الحرم والشهر الحرام فقال أبو حنيفة
ومحمد وزفر وابن أبى ليلى
الصفحه ١٠٠ : عن
سعيد المقبري عن أبى هريرة أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال في غزوة تبوك إن الله تعالى حرم المتعة