الصفحه ٢٣٧ : في صلاة الخوف ثلاث روايات
إحداها مثل قول أبى حنيفة ومحمد والأخرى مثل قول ابن أبى ليلى إذا كان العدو
الصفحه ٢٢٢ :
الشهرين من بعض الشهر اعتبر الشهر الثاني بالهلال وبقية الشهر الأول بالعدد تمام
ثلاثين وهو قول أبى حنيفة
الصفحه ٢٥٦ : أبى
حنيفة من أن آخر وقت الظهر أن يصير الظل أقل قامتين وأول وقت العصر إذا صار الظل
قامتين فهو رواية
الصفحه ٣٤٣ : التخليل وقد اختلف أصحابنا في تخليل اللحية ومسحها* فروى المعلى عن أبى
يوسف عن أبى حنيفة قال سألته عن تخليل
الصفحه ٣٢٨ : لشيء من
كتب الله تعالى وقد اختلف في الصابئين هم من أهل الكتاب أم لا فروى عن أبى حنيفة
أنهم أهل كتاب
الصفحه ٢٧٤ : بن الوليد عن أبى يوسف في
الزنديق الذي يظهر الإيمان قال أبو حنيفة أستتيبه كالمرتد فإن أسلم خليت سبيله
الصفحه ٤٠ : فأعتق أنه لا شيء له وهو قول عطاء
وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري وأبى الزناد وأبى حنيفة وأبى
الصفحه ١٢ : يحجبون الزوج ولا المرأة عن نصيبهما الأكثر
إلى الأقل وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد ومالك والثوري
الصفحه ٣١٥ : فلم يحرم ما قد حكم
بإباحته بالاحتمال وينبغي أن يكون مذهب أبى حنيفة محمولا على أنه أكل في مدة لا
يكاد
الصفحه ٥١ : حنيفة وأبى يوسف ومحمد
وزفر والثوري والأوزاعى ولم يفرقوا بين وطء الأم قبل التزوج أو بعده في إيجاب
تحريم
الصفحه ٦٦ : حنيفة وأبى يوسف ومحمد وزفر ومالك والثوري والأوزاعى
والليث قال الليث اجتمع المسلمون على أن قليل الرضاع
الصفحه ٨٦ : أقل من عشرة دراهم وهو
قول الشعبي وإبراهيم في آخرين من التابعين وقول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد وزفر
الصفحه ٧٦ : لا يتزوج الخامسة وإحدى الأربع تعتد منه فبعضهم أطلق العدة وهو
قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد وزفر
الصفحه ٢١٩ : مبايعته الحربي من بيع الدرهم بالدرهمين في دار
الحرب وأما الأسير في دار الحرب فإن أبى حنيفة أجراه مجرى الذي
الصفحه ٢١٦ : والكفارة في الخطأ خاصة وإن كانا أسيرين فلا شيء على القاتل إلا
الكفارة في الخطأ في قول أبى حنيفة وقال أبو