الصفحه ٣١٠ : غيرها
فوجب حمله على العموم وأن لا يخصص بالاحتمال ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في
إباحة صيد الطير وإن
الصفحه ٣٢٦ : بالولاية لكانوا منهم واختلف أيضا في نكاح الأمة
الكتابية وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء فيه في سورة النساء ومن
الصفحه ٣٣٣ :
الاستحاضة فدل ذلك على أن هذه الأشياء كلها أحداث يشتمل عليها ضمير الآية وقد اتفق
السلف وسائر فقهاء الأمصار
الصفحه ١٣ : بعدهم من التابعين وفقهاء
الأمصار على القول الأول إلا ما حكينا عن ابن عباس وابن سيرين وظاهر القرآن يدل
الصفحه ٢٦ : ) ومعناه عند الجميع إن كان له ولد ذكر لأنه لا خلاف بين
الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء أنه لو ترك
الصفحه ٢٧ : وهو قول فقهاء الأمصار وقال عمر وعبد الله المال للأخ من
الأم وقالا ذو السهم أحق ممن لا سهم له وإليه كان
الصفحه ٣٠ : الثلث ولذلك قال بعض الفقهاء أستحب النقصان عنه لقوله صلىاللهعليهوسلم والثلث كثير والثالث أنه إذا كان
الصفحه ٣٦ : التابعين وفقهاء الأمصار وروى شعبة عن عمرو بن أبى حكيم عن ابن (١) باباه عن يحيى بن يعمر عن أبى الأسود الدؤلي
الصفحه ٣٩ : موته غير مستحق بالإسلام لاتفاق الجميع على أن ورثته من
أهل الذمة أولى به من المسلمين واتفاق جميع فقها
الصفحه ٥٢ : * واختلف الفقهاء أيضا في الرجل يلوط بالرجل هل
تحرم عليه أمه وابنته فقال أصحابنا لا تحرم عليه وقال عبد الله
الصفحه ٦٠ : ء من الفقه إلا
أنه قد انتظم بذلك شيئين أحدهما الجهل والغباوة بما وقفنا عليه من مناظرته وتسليمه
ما لا
الصفحه ٦٢ :
الإجماع بخلافه واختلف الفقهاء في النظر هل يحرم أم لا فقال أصحابنا جميعا
إذا نظر إلى فرجها لشهوة
الصفحه ٦٧ : روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم في رضاع الكبير وهو منسوخ عند فقهاء الأمصار فجائز أن
يكون تحديد الرضاع
الصفحه ٦٨ : طاوسا والحسن فقالا مثل ذلك وسألت مجاهدا فقال اختلف فيه
الفقهاء فلست أقول فيه شيئا وسألت محمد بن سيرين
الصفحه ٦٩ : للعلم أنه قال يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب واتفق الفقهاء على استعماله والله أعلم.
باب أمهات النسا