الصفحه ١٧٧ : عباس رواية والحسن وعطاء ومجاهد أنهم أولوا الفقه والعلم وعن ابن
عباس رواية وأبى هريرة أنهم أمراء السرايا
الصفحه ١٧٨ : ) قال فليس يخلو أولو الأمر من أن يكونوا الفقهاء أو
الأمراء أو الإمام الذي يدعونه فإن كان المراد الفقها
الصفحه ٢٠٦ : لبون وعشرون بنات
مخاض وروى عنهما مكان الجذاع الحقاق قال أبو بكر واتفق فقهاء الأمصار أصحابنا
ومالك
الصفحه ٣٣ :
واستعمال الفقهاء له وتلقيهم إياه بالقبول وهذا عندنا في حيز المتواتر
الموجب للعلم والنافى للريب
الصفحه ١٨٢ : الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) قال الحسن وقتادة وابن أبى ليلى هم أهل العلم والفقه
وقال السدى الأمرا
الصفحه ١٩٣ : الفعل والثاني خطأ في القصد* وشبه العمد ما تعمد ضربه
بغير سلاح من حجر أو عصا وقد اختلف الفقهاء في ذلك
الصفحه ١٩٥ : بين الفقهاء في وجوب دية الخطأ في
ثلاث سنين قال أصحابنا كل دية وجبت من غير صلح فهي في ثلاث سنين وروى
الصفحه ٢٥١ : فقهاء الأمصار وأما آخر وقتها فهو إلى طلوع الشمس عند
سائر الفقهاء وذكر ابن القاسم عن مالك أنه قال وقت
الصفحه ٤٥ : هذه الأخبار السماع من ناقليها وتعرفه
من جهتهم والخوارج لم تجالس فقهاء المسلمين ونقلة الأخبار منهم
الصفحه ٧٦ : لاتفاق فقهاء
الأمصار على تحريم الجمع بينهما بملك اليمين على ما بيناه وليس ملك اليمين بنكاح
فعلمنا أن
الصفحه ١٠٣ : فيها بين الصدر الأول
على ما بينا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون فيه واختلف
الصفحه ١٢٣ : يفهمها إلا من ارتاص بالمعاني الفقهية وجالس
أهل فقه هذا الشأن وأخذ عنهم* قوله تعالى (مُحْصَناتٍ غَيْرَ
الصفحه ١٧٣ : ولا خلاف بين الفقهاء
في نفى ضمان الوديعة إذا لم يتعد فيها المودع ما روى عن عمر في تضمين الوديعة
فجائز
الصفحه ٢٠٥ : بين الفقهاء في إيجاب القصاص في الجراحات التي يمكن
القصاص فيها بأى شيء جرح قال أبو بكر قد ذكرنا الخطأ
الصفحه ٢٤٢ : واحِدَةً) ولذلك كان الاجتهاد سائغا في جميع أقاويل الفقهاء على
اختلافها لما روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم