الصفحه ٧٣ :
فيه ونقلته الأمة وكان ممن روى فيه عن النبي صلىاللهعليهوسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد
الصفحه ١٦٠ : الضرورة لا تقع إلى شرب الخمر وأما قول الشافعى في
ذهاب العقل فليس من مسألتنا في شيء لأنه سئل عن القليل الذي
الصفحه ٣٠٨ : ث عنها إنزال كما لا يفسد إحرامه قيل له لم نجعل ما
وصفنا علة في فساد الاعتكاف ع بالطيب واللباس فلزمه من
الصفحه ٣١٧ : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ) لا ينفى ما قلنا لأن قوله (الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ) فيه ضمير لا يستغنى
الصفحه ٣٧٢ :
وكذلك قال الشافعى في المستحاضة إذا زالت استحاضتها وهي في الصلاة أو قبل
دخولها فيها في استواء حكم
الصفحه ١٣ : إذ لم تعارض هذه الأخبار أخبار غيرها في نفى كونها آية*
فإن قال قائل يلزمك على ما أصلت أن لا تثبتها آية
الصفحه ١٧٦ :
فقال صلىاللهعليهوسلم إلا أن كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين
لا يقتل مؤمن بكافر
الصفحه ١٨١ :
والبالغ في قتل الرجل وعلى عاقلة الصبى نصف الدية وقال الأوزاعى على
عاقلتهما الدية وقال الشافعى إذا
الصفحه ٢٨٦ : احتمل أن يكون ذلك كان في آخر
الليل قرب طلوع الفجر فسماه نهارا لقربه منه كما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا
الصفحه ٣٢٧ : في أموالنا ونصلحها فأنزل الله
تعالى (وَأَنْفِقُوا فِي
سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
الصفحه ٣٥٠ : كان غير محصر فهو في حكم المحصر الذي لم يبلغ هديه
محله فدل ذلك على التسوية بين المحصرين وغير المحصرين
الصفحه ٣٥٤ :
وهدى أن هذا المحصر إن اعتمر بعد إحلاله من الحج في أشهر الحج ورجع إلى
أهله ثم عاد فحج من عامه فعليه
الصفحه ٣٧٨ : الإحرام بالحج لا يجوز قبل أشهر الحج لوجب أن لا يبقى
بكماله في الوقت الذي لا يصح فيه ابتداء الإحرام وفي بقا
الصفحه ١٨٠ :
من يجعل مال الإبن لأبيه في الحقيقة كما يجعل مال العبد ومتى أخذ منه لم
يحكم برده عليه* فلو لم يكن
الصفحه ١٩٧ : كلام سائر على ألسنة العقلاء وأهل المعرفة وإنما
قصدوا المعنى الذي في قوله تعالى (وَلَكُمْ فِي
الْقِصاصِ