الصفحه ١٢٦ : أنه واحد في الوجود قديما لم يزل منفردا بالقدم لم
يكن معه وجود سواه فانتظم وصفه لنفسه بأنه واحد هذه
الصفحه ١٥٥ : احتج به القائلون بإباحة ذلك لإباحة الله طعام أهل الكتاب مع علمه بما
يقولون فليس فيه دلالة على ما ذكروا
الصفحه ١٩٧ : للقتل
وهو مع قلة عدد حروفه ونقصانها عما حكى عن الحكماء قد أفاد من المعنى الذي يحتاج
إليه ولا يستغنى عنه
الصفحه ٢٤٤ : وإنما هو موضوع في وقت معين لا في موضع معين وعلى أن هذه
العلة منتقضة بالطواف لأنه مفروض في موضع معين ولو
الصفحه ٢٨٥ : (إنما هو بياض النهار وسواد الليل) ولم
يذكر الحمرة فإن قيل قد روى عن حذيفة قال تسحرنا مع رسول الله
الصفحه ٢٨٨ : إباحة الجماع من أول الليل إلى آخره
مع العلم بأن المجامع في آخر الليل إذا صادف فراغه من الجماع طلوع الفجر
الصفحه ٣٤٧ :
الحبس حبس العدو فإن حبس وليس معه هدى حل مكانه وإن كان معه هدى حل به ولم
يحل حتى ينحر الهدى وليس
الصفحه ٣٧٦ : الشرع اسم لمعان أخر معه ولم يسقط مع ذلك اعتبار الإمساك
في صحته وكذلك الاعتكاف اسم اللبث وهو في الشرع اسم
الصفحه ٣٩١ : فقد فاته الحج
فحكم بصحة حجه بإدراك عرفة ولم يشترط معه الوقوف بجمع ويدل عليه ما روى ابن عباس
وابن عمرو
الصفحه ٧ :
إرادة الأفضلية لأن إرادة الجواز تنفى ثبوت حكمه مع عدم النية وإرادة
الأفضلية تقتضي إثبات حكم شي
الصفحه ٢١ : إذا صلاها* قيل له هذا يدل على أن النفل آكد
في حكم القراءة من الفرض إذا جاز النفل مع ترك فاتحة الكتاب
الصفحه ٢٧ : ءة فاتحة الكتاب مع ما ذكرنا من حكمها تقتضي أمر الله تعالى إيانا بفعل
الحمد وتعليم لنا كيف نحمده وكيف الثنا
الصفحه ٣٨ : الكفر يقتدى به غيره فيكون أعظم لمأثمه وجرمه كقوله تعالى (وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ
وَأَثْقالاً مَعَ
الصفحه ٣٩ : بالركوع إلا وهو من فرضها والثاني الأمر بالصلاة
مع المصلين فإن قيل قد تقدم لم ذكر الصلاة في قوله
الصفحه ٥٨ : في كمه أو حزته ويبقى السلاح معه كأنه بعض الخدم
الطالبين للشخص ولا يرتابون به ويسألونه هل رأيت في هذه