الأمر الأوّل : تعريف علم الأصول
وموضوعه وغايته
إنّ لفظة أصول
الفقه تشتمل على كلمتين تدلاّن على أنّ هنا أصولا وقواعد يتّكل الفقه عليها ، فلا
بدّ من تعريف الفقه أوّلا ، ثمّ تعريف أصوله ثانيا.
الفقه ـ على ما هو
المعروف في تعريفه ـ : هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية.
فخرج بقيد «الشرعية»
العقلية ، وب «الفرعية» الاعتقادية والمسائل الأصولية وب «التفصيلية» علم المقلّد
بالأحكام ، فإنّه وإن كان عالما بالأحكام ، لكنّه لا عن دليل تفصيلي ، بل بتبع
دليل إجمالي وهو حجّية رأي المجتهد في حقّه في عامة الأحكام ، وأمّا المجتهد فهو
عالم بكلّ حكم عن دليله الخاص.
الأصول وإليك بيان
أمور ثلاثة فيه :
١. تعريفه : هو
علم يبحث فيه عن القواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن الأدلّة.
وعلى ذلك فعلم
أصول الفقه من مبادئ الفقه ، ويتكفّل بيان كيفيّة إقامة الدليل على الحكم الشرعي.
٢. موضوعه : كلّ
شيء يصلح لأن يكون حجّة في الفقه ومن شأنه أن يقع في طريق الاستنباط.
فإنّه ليس كلّ
قاعدة علمية تصلح لأن تكون حجّة في الفقه ، فليس لمسائل العلوم الطبيعية ولا
الرياضية ، هذه الصلاحية ، وإنّما هي لعديد من المسائل ،