الصفحه ٤٣ :
يكفيك الصعيد عشر
سنين». (١) وقول الصادق عليهالسلام في رواية أخرى : «إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد
الصفحه ٥٦ : وهو ترك الإزالة على القول به في البحث
السابق.
الصفحه ٥٨ : ).
فوقع الكلام في
بقاء جواز تقديم الصدقة إذا ناجى أحد مع الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فهناك قولان
الصفحه ٦٢ :
الكلام فيه في باب المفاهيم ، فيختص محل البحث بالصورتين الأخيرتين.
ولعل القول
بالإجمال وعدم ظهور الكلام
الصفحه ٦٧ : مفهوما ومصداقا.
الأمر الثالث : الأقوال في المسألة
إنّ القول بجواز
الاجتماع هو مذهب أكثر الأشاعرة
الصفحه ٧٢ : أمرا عباديا حتّى لا يجتمع مع النهي.
نعم إذا كان النهي
إرشادا إلى فساد المعاملة كما في قوله تعالى
الصفحه ٨٢ : القضية الشرطية على انتفاء المحمول عن الموضوع ، عند انتفاء الشرط وعدمها
مثل قوله عليهالسلام : «إذا كان
الصفحه ٨٣ : ء وتحقّقه وهذا مما لا يمكن إنكاره ، وهو
نفس القول بالملازمة والترتب.
وأمّا إثبات الأمر
الثالث ، وهو انّ
الصفحه ٨٧ : القول بظهور الجملة الشرطية في المفهوم ، تقع المعارضة بين منطوق
أحدهما ومفهوم الآخر ، فلو افترضنا أنّ
الصفحه ٨٩ : كفاية وضوء واحد
__________________
(١) يكفي في عقد هذا
البحث القول بكون كل شرط سببا تاما ، لا سببا
الصفحه ١٠٠ : على خلافه ،
مثل قوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا
كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
الصفحه ١٠٢ : في قولهم : أطعم
الفقير ، وكالسارق والسارقة في قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
الصفحه ١٠٦ : آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة / ١)
وقول القائل : جمع الأمير الصاغة.
٣. المفرد المحلّى
باللام
الصفحه ١١٤ : . (١)
وخصصت آية حلية
النساء ، أعني قوله : (أُحِلَّ لَكُمْ ما
وَراءَ ذلِكُمْ)(النساء /٢٤) بما ورد في السنّة من
الصفحه ١١٥ : إلى دليل قاطع ، وما ذكر من الدلائل للقولين لا
يخرج عن كونها قرائن ظنية ، غير مثبتة للظهور.