الصفحه ١٩٩ : لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه.
وجه الاستدلال :
أنّ قوله : «بعينه» تأكيد للضمير في قوله : «إنّه
الصفحه ٢١٠ : : أنّ
المورد وإن كان هو الوضوء ، لكن قوله : «ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ» إلى آخره
ظاهر في أنّه قضية
الصفحه ٢١٨ : الطهارة والحليّة ، فإنّ
الغاية في قوله عليهالسلام : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» ، وفي قوله
الصفحه ٢٢٢ : هو الحجّة
الشرعية، فالأمارة بما أنّها حجّة شرعية ، دالة على حصول الغاية في قوله عليهالسلام : «كلّ شي
الصفحه ٢٢٣ : الاعمال المعهودة ، فإذا ضمّ إليه قوله عليهالسلام : «الطواف بالبيت
صلاة» يكون حاكما على الآية بتوسيع
الصفحه ٢٢٦ : الأحيان
، هذا من جانب ، ومن جانب آخر أنّ دليل حجية قول الثقة منحصرة في السيرة العقلائية
عند المحقّقين
الصفحه ١٢ :
العام ، فهو من
القسم الثالث ، كالأدوات والحروف على ما هو المشهور ، فالواضع على هذا القول تصوّر
الصفحه ١٤ : المورد من مصاديق الموضوع له ، كما في قول الشاعر :
لدى أسد شاكي
السلاح مقذّف
له
الصفحه ١٧ :
الأوّل.
ولنذكر مثالا آخر: إنّ آية الخمس ،
أعني قوله سبحانه : (وَاعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ
الصفحه ١٨ : للاطمئنان بالموضوع له.
هذا وسيأتي (١) تفصيل الكلام في حجّية قول اللغوي فانتظر.
الأمر السابع : الأصول
الصفحه ٢٣ : الصادقين عليهماالسلام وقبلهما بقليل؟ فهنا قولان :
أ. ثبوت الحقيقة
الشرعية في عصر النبوّة.
ب. ثبوت
الصفحه ٢٤ : لسانه
، وإنكاره مكابرة.
ثمرة البحث
وأمّا ثمرة البحث
بين القولين ، فتظهر في الألفاظ الواردة على لسان
الصفحه ٢٥ : منه ومن الناقص.
المعروف هو القول
الأوّل ، واستدلّ له بوجوه (١) مسطورة في الكتب الأصولية أوضحها : إنّ
الصفحه ٣٧ : يعبّر عنه
بلفظ الفرض والكتابة مثل قوله سبحانه : (قَدْ فَرَضَ اللهُ
لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ
الصفحه ٣٩ : .
٣. انّها لا تدلّ
على واحد منهما.
والحقّ هو القول
الثالث لما تقدّم في المرّة والتكرار من أنّ الهيئة وضعت