الصفحه ٨٦ :
دلّت الرواية على
القول بالمفهوم على حرمة التجارة مع المشرك إذا حملوا سلاحا من دون فرق بين زمان
الصفحه ٩٢ : عليه كون القيد احترازيا ، بل يتوقف في الحكم بالثبوت أو
العدم ، بخلاف القول بالمفهوم ، فإنّ لازمه نفي
الصفحه ٩٣ : عبيدة قد فهم من قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: «ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته»: أنّ ليّ غير
الصفحه ٩٩ : ء بعد النفي ، أعني قوله : «خلق الله الماء طهورا لا
ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه
الصفحه ١٠٧ : لا؟ فهنا أقوال :
أ. انّه مجاز
مطلقا ، وهو خيرة الشيخ الطوسي والمحقّق والعلاّمة الحلّي في أحد قوليه
الصفحه ١٢٦ : .
مثل قوله سبحانه :
(فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا
الصفحه ١٢٩ :
٣. تردّد الكلام
بين الادّعاء والحقيقة كما في قوله : «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» وقوله : «لا
صلاة
الصفحه ١٥٠ : تحديد دوره وتبيين مكانته حتى يتبين مدى صدق القولين.
أقول : العرف
عبارة عن كلّ ما اعتاده الناس وساروا
الصفحه ١٦٥ : الطائفة التي تعلّمت الشريعة والمراد
من الحذر هو الحذر العملي ، أي ترتيب الأثر على قول المنذر. ثمّ إنّ
الصفحه ١٦٦ : وإلاّ لغى وجوب
الإظهار ، نظير قوله سبحانه : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي
الصفحه ١٦٨ : التشكيك فيما يرويه عنّا
ثقاتنا. (٢)
إلى غير ذلك من
الأحاديث التي تورث اليقين بأنّ حجّية قول الثقة كان
الصفحه ١٧٠ : إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ) (الأنعام / ١١٦) وقوله سبحانه : (إِنَّ
الَّذِينَ لا
الصفحه ١٧١ : الشرعيّة ولا يؤثر في ذلك أبدا غاية الأمر انّ المستند لو كان
معلوما فالإجماع مدركي وليس بكاشف لا عن قول
الصفحه ١٧٣ : وإنّما ينقله غيره من الفقهاء واختلفوا في
حجّيته على أقوال :
القول الأوّل :
إنّه حجّة مطلقا ، لأنّ
الصفحه ١٨٣ : .
اختصاص الحديث بما
يكون الرفع منّة على الأمّة
إنّ حديث الرفع ،
حديث منّة وامتنان كما يعرب عنه قوله