الصفحه ١٢٣ : المحلى بلام الجنس مثل قولهم : التمرة خير من جرادة.
٤. النكرة
اختلفت كلمة
الأصوليّين في أنّ النكرة هل
الصفحه ١٢٤ :
الفصل الثالث
في أنّ تقييد المطلق لا يوجب المجازية
اختلفت كلمة
الأصوليّين في أنّ تقييد المطلق
الصفحه ١٢٨ : ) (المائدة / ٣٨)
فانّ اليد تطلق على الكف إلى أصول الأصابع ، وعلى الكف إلى الزند ، وعليه إلى
المرفق ، وعليه
الصفحه ١٣٣ :
المقصد السادس
الحجج والأمارات
وهذا المقصد من
أهم المقاصد في علم الأصول ، فإنّ المستنبط يبذل
الصفحه ١٣٦ : الإصابة ، فيعذّر القاطع إذا أخطأ في قطعه وبان خلافه.
ثمّ اعلم أنّ
المراد بالحجّة هنا ليس الحجّة الأصولية
الصفحه ١٤٦ :
يكون هنا استدلال.
وأمّا التمثيل ،
فهو عبارة عن القياس الأصولي الذي لا نقول به.
فتعيّن أن تكون
الصفحه ١٤٨ :
على كون الحكم عند
الشارع كذلك أيضا أو لا؟ فذهب الأصوليّون إلى وجود الملازمة بين الحكمين ، وما ذلك
الصفحه ١٥٢ : الأصول. (٢)
يقول الإمام
الخميني رحمهالله : أمّا الرجوع إلى العرف في تشخيص الموضوع والعنوان فصحيح
لا
الصفحه ١٥٥ : ذلك ينسبه إليه.
ثمّ إنّ الأصوليين
ذكروا خروج بعض الظنون عن هذا الأصل. منها :
١. ظواهر الكتاب
الصفحه ١٥٨ : الممنوع والثاني هو الذي جرى عليه
أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ.
ثمّ إنّ الأصوليين
جعلوا مطلق الظواهر من
الصفحه ١٥٩ : التمكّن من دفعها ظنية ، بل لا صلة لها بها وإنّما الدافع لتلك الاحتمالات
هو الأصول العقلائية الدالّة على
الصفحه ١٦٢ : عدة الأصول
: ١ / ٣٣٨ من الطبعة الحديثة.
(٢) راجع ص ١٦٨ قوله
: لكن الإمعان فيها ...
(٣) قال الطبرسي
الصفحه ١٧١ :
اتّفق الأصوليون
على حجّية الإجماع على وجه الإجمال ، ولكنّه عند أهل السنّة يعدّ من مصادر
التشريع.
وأمّا
الصفحه ١٧٢ : ، والثاني أمر معقول ومقبول في عصر الغيبة غير أنّ كشف اتّفاقهم عن
الدليل يتصوّر على وجوه ذكرها الأصوليون في
الصفحه ١٧٥ : ٣٩٥ ه) فقد قام ببراعة خاصة بعرض
أصول المعاني وتمييزها عن فروعها ومشتقاتها ، ومثله كتاب أساس البلاغة