الصفحه ٢٢٢ : ، لكن بعناية
من الشارع بحيث لولاها لما كان له هذا الشأن كتقدّم الأمارة على الأصول العملية.
توضيحه
الصفحه ٨ :
المقدّمة :
وفيها أمور :
الأمر الأوّل :
تعريف علم الأصول وموضوعه وغايته.
الأمر الثاني :
تقسيم
الصفحه ١٣٤ : شرعية.
وإن لم يقم ، فهو
بحكم الشاك ، ووظيفته العمل بالأصول العملية التي هي حجّة عند عدم الدليل.
فيقع
الصفحه ٧ : الأصول العملية وفيه فصول أربعة.
٩. المقصد الثامن
في تعارض الأدلّة وفيه أمور أربعة وفصلان.
وقبل الخوض
الصفحه ١٨ : للاطمئنان بالموضوع له.
هذا وسيأتي (١) تفصيل الكلام في حجّية قول اللغوي فانتظر.
الأمر السابع : الأصول
الصفحه ٢٠ : .
ثمّ إنّ الأصول
السابقة مصاديق لأصالة الظهور.
وهذه الأصول ممّا
يعتمد عليها العقلاء في محاوراتهم ولم
الصفحه ٥٥ :
الفصل السادس
اقتضاء الأمر بالشيء ، النهي عن ضدّه
اختلف الأصوليون
في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي
الصفحه ١٢٢ : حقائق تلك الأسماء ، وحيث
إنّها ذكرت في الكتب الأصولية نشير إليها على سبيل الإجمال.
الفصل الثاني
الصفحه ١٨١ : التحريمية لأجل فقدان النص
إذا شكّ في حرمة
شيء لأجل عدم النصّ عليها في الشريعة فقد ذهب الأصوليّون إلى البرا
الصفحه ١٨٨ :
في مورد الشبهة
يعدّ قولا بلا علم ، وهذا ممّا يحترز عنه الأصوليّون.
وأمّا القول بعدم
المنع ظاهرا
الصفحه ٢٠٧ :
النتيجة : «إبقاء ما كان على ما كان» ويختلف عن الأصول الثلاثة السابقة باختلاف
المجرى ، فانّ مجرى الأصول
الصفحه ٢٢١ : قول
الأصوليّين : «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» ومقصودهم هو الجمع المطلوب عند أهل
الحقوق والقانون
الصفحه ٢٣٩ : علم الأصول وموضوعه وغايته................................ ٩
الأمر الثاني : تقسيم مباحثه إلى لفظية
الصفحه ١٤ : في ديوانه ص ٢٤ ؛ ولسان العرب ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، قذف.
(٢) تهذيب الأصول : ١
/ ٤٤.
الصفحه ٢٣ :
الأمر العاشر : الحقيقة الشرعية
ذهب أكثر
الأصوليين إلى أنّ ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم والزكاة