غير أنّ المكلّف
بسوء اختياره جمعهما في مورد واحد على وجه يكون المورد مصداقا لعنوانين ومجمعا
لهما.
ج الاجتماع
الموردي : وهو عبارة عمّا إذا لم يكن الفعل مصداقا لكل من العنوانين بل يكون هنا
فعلان تقارنا وتجاورا في وقت واحد يكون أحدهما مصداقا لعنوان الواجب وثانيهما
مصداقا لعنوان الحرام ، مثل النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة ، فليس النظر
مطابقا لعنوان الصلاة ولا الصلاة مطابقا لعنوان النظر إلى الأجنبية ولا ينطبقان
على فعل واحد ، بل المكلّف يقوم بعملين مختلفين متقارنين في زمان واحد ، كما إذا
صلّى ونظر إلى الأجنبية.
تنبيه : إذا عرفت
هذا فاعلم انّ النزاع في الاجتماع المأموري لا الآمري والموردي.
الأمر الثاني : ما هو المراد من الواحد في العنوان؟
المراد من الواحد
في العنوان هو الواحد وجودا بأن يتعلّق الأمر بشيء والنهي بشيء آخر ، ولكن اتحد
المتعلّقان في الوجود والتحقّق ، كالصلاة المأمور بها والغصب المنهي عنه المتحدين
في الوجود عند إقامة الصلاة في الدار المغصوبة.
فخرج بقيد الاتحاد
في الوجود أمران :
الأوّل : الاجتماع
الموردي ، كما إذا صلّى مع النظر إلى الأجنبية وليس وجود الصلاة نفس النظر إلى
الأجنبية ، بل لكلّ تحقّق وتشخّص ووجود خاص.
الثاني : الأمر
بالسجود لله والنهي عن السجود للأوثان ، فالمتعلّقان مختلفان مفهوما ومصداقا.
الأمر الثالث : الأقوال في المسألة
إنّ القول بجواز
الاجتماع هو مذهب أكثر الأشاعرة ، والفضل بن شاذان من