الصفحه ٢٢٣ : الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج / ٧٨)
فإنّها بحكم نظرها إلى الأحكام الشرعية المترتبة على العناوين الأوّلية تضيق
الصفحه ٩ :
الأمر الأوّل : تعريف علم الأصول
وموضوعه وغايته
إنّ لفظة أصول
الفقه تشتمل على كلمتين تدلاّن على
الصفحه ٢٣ : منها معانيها الشرعية.
إنّما الاختلاف في
أنّه كيف صارت هذه الألفاظ حقيقة في المعاني الشرعية في عصر
الصفحه ٢٤ :
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تتوقف على الوضع وهو إمّا تعييني أو تعيّني ، والأوّل بعيد
جدا ، وإلاّ
الصفحه ٢٦ :
والشرائط المؤثرة
في المسبب ، أو لأعمّ من التام والناقص غير المؤثر في المسبب؟
الثاني : أن تكون
الصفحه ٣٤ : هو الأوّل
، لأنّ السامع ينتقل من سماع لفظ الأمر إلى لزوم الامتثال الذي يعبّر عنه بالوجوب
، ويؤيّد هذا
الصفحه ٤١ : المطلوب ـ أي جامعا لما هو معتبر فيه
من الأجزاء أو الشرائط ـ يعدّ ممتثلا لذلك الأمر ومسقطا له من دون حاجة
الصفحه ٩٧ :
أ. التبادر من
موارد استعمالها.
ب. تصريح اللغويين
كالأزهري وغيره على أنّها تفيد الحصر
الصفحه ١٦٣ : ، والمقصود خشية أن تصيبوا قوما بجهالة أو
لئلاّ تصيبوا قوما بجهالة.
٣. الجهالة مأخوذة
من الجهل ، وهي الفعل
الصفحه ١٨٥ : بالاحتياط أن يعارض القاعدة الأولى بقاعدة أخرى ،
وهي قاعدة «وجوب دفع الضرر المحتمل» بالبيان التالي :
احتمال
الصفحه ١٩٤ : الأولى : دوران الأمر بين
المحذورين لفقدان النص
وذلك كدفن الكافر
لو تردّد حكمه بين الوجوب والحرمة ولم
الصفحه ٢٠٠ : الموضوعية غير المحصورة ،
ولا بدّ من تحديد الموضوع (غير المحصورة) أوّلا ، ثمّ بيان حكمها ثانيا.
أمّا الأوّل
الصفحه ٢٠٧ :
الفصل الرابع
الاستصحاب
لإيضاح الحال نذكر
أمورا :
الأوّل : تعريف
الاستصحاب وهو في اللغة أخذ
الصفحه ٢١١ : ، ثمّ صلّيت فرأيت فيه؟
قال : «تغسله ولا
تعيد الصلاة» ، قلت : لم ذلك؟
قال : «لأنّك كنت
على يقين من
الصفحه ٢٣٧ : إعمال المرجحات المنصوصة فقط دون غيرها.
وهي منحصرة في موافقة الكتاب ومخالفة العامة والأوّل مقدم على