الصفحه ١٥٥ : يثبت نتمسك فيه بالأصل فنقول
: إنّ القاعدة الأوّلية في العمل بالظن هي الحرمة وعدم الحجّية إلاّ ما خرج
الصفحه ١٩٥ : إكرام الفاسق ، واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة ، فالحكم فيه
كالحكم في المسألة الأولى طابق النعل
الصفحه ٢١٢ : المؤمنينعليهالسلام ، أنّه قال : «من كان على يقين ثمّ شكّ فليمض على يقينه ، فانّ الشكّ لا ينقض
اليقين». (٢)
والرواية
الصفحه ٢٣٨ : بنجاسة عذرته بحكم الدليل الأوّل ، أو بطهارته بحكم الدليل الثاني؟
لا شكّ في انصراف
روايات التخيير عن
الصفحه ١٢ :
العام ، فهو من
القسم الثالث ، كالأدوات والحروف على ما هو المشهور ، فالواضع على هذا القول تصوّر
الصفحه ١٤ : الأوّل
مستعمل في الموضوع له من دون أي ادّعاء ومناسبة ، وفي الثاني مستعمل في الموضوع له
لغاية ادّعاء انّ
الصفحه ١٧ :
الأوّل.
ولنذكر مثالا آخر: إنّ آية الخمس ،
أعني قوله سبحانه : (وَاعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ
الصفحه ٢٨ : المبادئ ، ففي القسم الأوّل يشترط في صدق التلبّس تلبّس الذات
بالمبدإ فعلا ، وفي القسم الثاني والثالث يكفي
الصفحه ٢٩ : إذا نسي علمه. وأمّا القائلون بالأعم
فاستدلّوا بوجهين :
الأوّل : صدق
أسماء الحرف كالنجار على من انقضى
الصفحه ٦٠ : الأمر الصادر من المولى أمر بذلك الفعل أيضا أو لا؟
ولإيضاح الحال نذكر مثالا : إنّ الشارع أمر الأوليا
الصفحه ٦٤ :
الفصل الأوّل
في مادة النهي
وصيغته
النهي هو الزجر عن
الشيء ، قال سبحانه : (أَرَأَيْتَ الَّذِي
الصفحه ٦٧ : .
ج الاجتماع
الموردي : وهو عبارة عمّا إذا لم يكن الفعل مصداقا لكل من العنوانين بل يكون هنا
فعلان تقارنا وتجاورا
الصفحه ٨٤ :
في العلة المنحصرة.
٢. كون العلة
منحصرة أكمل من كونها غير منحصرة.
وكلا الأمرين
منتفيان لكثرة
الصفحه ٨٥ :
جزء آخر غير مذكور
، وأمّا أنّه ليس للجزاء سبب آخر يقوم مقام السبب الأوّل فلا يدلّ عليه.
تطبيقات
الصفحه ١٧٣ : وإنّما ينقله غيره من الفقهاء واختلفوا في
حجّيته على أقوال :
القول الأوّل :
إنّه حجّة مطلقا ، لأنّ