الصفحه ٣٩ :
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة / ١٨٥)
فيتبع مدلوله.
وأمّا إذا لم
يتبيّن واحد من الأمرين ، فهل
الصفحه ٤٨ :
المانع : ما يكون
وجوده مانعا عن تأثير المقتضي ، كالقتل حيث جعله الشارع مانعا من الميراث ، والحدث
الصفحه ٧٤ :
الإمام ، فهل يجزي
مع النهي الصادر من الإمام أو لا؟ (١)
٣. لو تضرّر
باستعمال الماء :
لو تضرّر
الصفحه ٩٠ : ، فهل يجوز دفعها إلى واجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة الإنفاق؟ قال في
الجواهر : لا يجوز ، لكونه ليس إيتا
الصفحه ١٠٠ : النقيصة دون الزيادة ، كقوله سبحانه : (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) (البقرة / ٢٨٢).
ومثله
الصفحه ١٠١ : في كلا الجانبين : الزيادة والنقيصة.
تطبيقات
١. هل تكره قراءة
أزيد من سبع آيات على الجنب؟ قيل
الصفحه ١٠٦ : .
٢. الجمع المحلّى
باللاّم
من أدوات العموم
الجمع المحلّى باللاّم كقوله سبحانه : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ
الصفحه ١٠٩ :
كلّ عالم ،
ويستعمل الجملة في معناها الحقيقي (من دون أن يستعملها في معنى مضيق) ثم يشير
بدليل مستقل
الصفحه ١١٧ : القرآن كبعض ما أمضاه من السنن الرائجة فيه لمصلحة هو أعلم بها.
ثمّ نسخت بقوله
سبحانه : (وَالَّذِينَ
الصفحه ١٢٢ : كون اللفظ تمام الموضوع من دون اشتراط أن يكون الموضوع
اسم الجنس أو النكرة أو معرفا باللام ، فنحن في غنى
الصفحه ١٤٠ : للقاضي الحكم استنادا إلى شهادتهما لأنّ المعتبر في الشهادة هو
حصول القطع للبيّنة أو الشاهد من طريق الحس
الصفحه ١٥٣ : والمعدن والأرض الموات إلى غير ذلك من الموضوعات التي ربما يشك
الفقيه في مصاديقها ، فيكون العرف هو المرجع في
الصفحه ١٧٦ :
إلى الخبرة من أهل
اللغة في معاني الألفاظ الّذين يعرفون أصول المعاني عن فروعها وحقائقها عن
مجازاتها
الصفحه ٢٢٠ :
في تعارض الأدلّة الشرعيّة
يعدّ البحث عن
تعارض الأدلّة الشرعية ، وكيفيّة علاجها ، من أهمّ المسائل
الصفحه ٢٣٢ : : «فقلت
: إنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضّل واحد منهما على الآخر، قال : فقال : ينظر
إلى ما كان من