الصفحه ١٨٨ : .
الثانية : ما ورد
من الأمر بالاحتياط قبل الفحص
روى عبد الرحمن بن
الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن
الصفحه ٢٠٥ :
ظاهر البدن ، فيشك
في أنّ الجزء الفلاني كداخل الأذن من الظاهر أو من الباطن ، والحكم فيه كالحكم في
الصفحه ٢١٤ : الجامع كحرمة مس كتابة القرآن.
القسم الثاني من
استصحاب الكلّي
إذا علم إجمالا
أنّ في الدار حيوانا
الصفحه ٢٣٤ : حكمه من الكتاب والسنّة ،
ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : «ما
الصفحه ٤٠ :
استدل القائل
بالفور بآيتين :
١. قوله سبحانه : (وَسارِعُوا
إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ
الصفحه ٤٣ : الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.
ولو افترضنا عدم
كون المتكلّم في مقام البيان في دليل البدل وكونه
الصفحه ١٠٤ :
تمهيد
تعريف العام :
العام من المفاهيم الواضحة الغنية عن التعريف ، ولكن عرّفه الأصوليّون بتعاريف
الصفحه ١٢٨ : ، ويقابله المبين.
والمقصود من
المجمل ما جهل فيه مراد المتكلّم إذا كان لفظا ، أو جهل فيه مراد الفاعل إذا
الصفحه ١٥٢ : .
إذ لو كان المعتبر غير البيع بمعناه العرفي لما صحّ من الشارع إهماله مع تبادر
غيره وكمال اهتمامه ببيان
الصفحه ١٦٥ :
٢. آية النفر
قال سبحانه : (وَما
كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ
الصفحه ١٧٢ : عند الإمامية
قد عرفت أنّ
الأمّة مع قطع النظر عن الإمام المعصوم غير معصومة من الخطأ في الأحكام
الصفحه ١٨٦ :
عقلائية ،
والمفروض انتفاؤها جميعا ، لأنّ احتمال العقاب ناشئ من الأمور التالية :
١. صدور البيان
الصفحه ٢١٨ :
بالتعبّد بإبقاء اليقين السابق بيان من الشارع ، فلا يبقى موضوع للبراءة العقلية.
ب. كما أنّ موضوع
البرا
الصفحه ٥ : الّتي تعدّ أسسا لاستنباط
الأحكام الشرعية من مصادرها المعيّنة.
وقد وضعته
للمبتدئين في هذا الفن ، والغرض
الصفحه ٣٠ : مثمرة فعلا ، بخلاف القول بأعم من
المتلبس وغيره فيشمل الشجرة المثمرة ولو بالقوة كما إذا فقدت قوّة الإثمار