الصفحه ٦٥ :
أمّا الاختلاف من
حيث الحقيقة ، فالأمر بعث إنشائي والنهي زجر كذلك.
وأمّا من حيث
المبادئ فمبدأ
الصفحه ٢٣٥ : ». (١)
لم يكن للإمام بد
، من إعمالها لصيانة دمه ودم شيعته حتى نرى أنّه ربما كان يذم أخلص شيعته ، كزرارة
في
الصفحه ١٥١ : نفسه لا يدعمها الدليل ، فهذا النوع من السير إن اتصلت
بزمان المعصوم وكانت بمرأى ومسمع منه ومع ذلك سكت
الصفحه ١٧٠ :
المسلمين بخبر الثقة إلاّ استلهاما من تلك السيرة العقلائية التي ارتكزت في
نفوسهم.
والحاصل : انّه لو
كان
الصفحه ١٨٣ : الأثر المناسب لكلّ واحد من تلك الفقرات
، كالمضرّة في الطيرة ، والكفر في الوسوسة والمؤاخذة في أكثرها
الصفحه ١٩٩ :
من الشارع في
ارتكاب الجميع أو البعض أو عدم وروده ، فالتتبع في الروايات يقضي بعدم وروده مطلقا
بعضا
الصفحه ٢٣١ : بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنّما استخف بحكم الله وعلينا ردّ ، والراد علينا ،
راد على الله وهو على حدّ الشرك
الصفحه ١٣٩ : تقتضي المصلحة ، اتخاذ مطلق القطع في الموضوع سواء حصل من
الأسباب العادية أم من غيرها كما في المثال الثالث
الصفحه ١٦٦ :
٣. آية الكتمان
قال سبحانه : (إِنَّ
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ
الصفحه ٢٢٢ : ، لكن بعناية
من الشارع بحيث لولاها لما كان له هذا الشأن كتقدّم الأمارة على الأصول العملية.
توضيحه
الصفحه ٧٣ : ، فوجود
الأمر في المسألة السابقة يعدّ من مقوماتها دون هذه المسألة.
تطبيقات :
لقد مضى أنّ مسألة
النهي
الصفحه ١٤٤ :
مواراة أحد
الميّتين فيواريهما من دون استعلام حال واحد منهما ، ومثله التردّد في وقوع
الإنشاء بلفظ
الصفحه ١٥٠ : ثانيا ، حتى قيل في حقّه ، «العادة شريعة
محكمة» أو «الثابت بالعرف كالثابت بالنص» (١) ولا بدّ للفقيه
من
الصفحه ١٦٠ :
الفصل الثاني
الشهرة الفتوائيّة
(١)
من الظنون التي قد
خرجت عن أصل حرمة العمل بالظن ، الشهرة
الصفحه ١٨٤ : .
٤. الاستدلال
بالعقل
إنّ صحّة احتجاج
الآمر على المأمور من آثار التكليف الواصل ولا يصحّ الاحتجاج بالتكليف غير