الصفحه ٤٠ : فعل المأمور به.
يلاحظ عليه : بأنّ
أسباب المغفرة لا تنحصر بالواجبات إذ المستحبات أيضا من أسبابها
الصفحه ٤١ :
الفصل الثالث
الإجزاء
تصدير
لا نزاع في أنّ
المكلّف إذا امتثل ما أمر به مولاه على الوجه
الصفحه ٤٢ : في حال الاضطرار على الوجه المطلوب ، فهل يسقط الأمر الواقعي
الأوّلي بمعنى أنّه لو تمكّن من الماء بعد
الصفحه ٤٥ :
الفصل الرابع
مقدّمة الواجب
تعريف المقدّمة
«ما يتوصل بها إلى
شيء آخر على وجه لولاها لما أمكن
الصفحه ٤٧ :
مقدّمة العلم : هي
ما يتوقّف العلم بتحقّق ذي المقدمة عليها ، كتوقّف العلم بالصلاة إلى القبلة ، على
الصفحه ٦٤ : ، الحرمة بمعنى لزوم الامتثال على وفق النهي.
والدليل عليه قوله سبحانه : (وَأَخْذِهِمُ
الرِّبَوا وَقَدْ
الصفحه ٨٩ : في خصوص تداخل المسببات وعدمه مبني على ثبوت عدم التداخل في الأسباب كما أنّ
البحث في التداخل مطلقا يجري
الصفحه ٩٠ :
الواجبات المتعددة بفعل واحد ولو كان ذلك بقصد امتثال الجميع في غير ما دلّ الدليل
على سقوطها به ، وبعبارة
الصفحه ٩٦ : على الحصر أي حصر الخروج في المستثنى وعدم خروج فرد آخر
عن المستثنى منه؟ فيه خلاف. الظاهر هو الدلالة
الصفحه ١١٣ : يطلب من الدراسات العليا والظاهر أنّه إذا لم تكن قوّة لأحد الدليلين في
نظر العرف على الآخر يعود الكلام
الصفحه ١١٦ : شرعي متأخّر على وجه لولاه
لكان ثابتا.
وبذلك علم أنّ
النسخ تخصيص في الأزمان ، أي مانع عن استمرار الحكم
الصفحه ١٢٢ : حقائق تلك الأسماء ، وحيث
إنّها ذكرت في الكتب الأصولية نشير إليها على سبيل الإجمال.
الفصل الثاني
الصفحه ١٤٤ : الواقعي
احتياطا مع التمكّن من تحصيل العلم التفصيلي أو الظن التفصيلي الذي دلّ الدليل على
كونه حجّة ، والحقّ
الصفحه ١٥٧ : تكون ظواهره
حجّة كسائر الظواهر ، وعلى ذلك فما ذهب إليه الأخباريون بحجيّة كلّ ظاهر إلاّ ظاهر
الكتاب ممّا
الصفحه ١٦٢ : الفراغ عن الأدلّة.
وقد استدلّوا على
حجّيته بالأدلّة الأربعة :
الاستدلال بالكتاب العزيز
استدلّوا على