الصفحه ٣٠ : مثمرة فعلا ، بخلاف القول بأعم من
المتلبس وغيره فيشمل الشجرة المثمرة ولو بالقوة كما إذا فقدت قوّة الإثمار
الصفحه ٣٤ :
مجرد العلو كافيا
لما انفك طلبه من كونه أمرا.
المبحث الثالث :
في دلالة مادة الأمر على الوجوب
الصفحه ٣٩ :
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة / ١٨٥)
فيتبع مدلوله.
وأمّا إذا لم
يتبيّن واحد من الأمرين ، فهل
الصفحه ٤١ : المطلوب ـ أي جامعا لما هو معتبر فيه
من الأجزاء أو الشرائط ـ يعدّ ممتثلا لذلك الأمر ومسقطا له من دون حاجة
الصفحه ٤٢ :
مِنْكُمْ
مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيداً
الصفحه ٤٨ :
المانع : ما يكون
وجوده مانعا عن تأثير المقتضي ، كالقتل حيث جعله الشارع مانعا من الميراث ، والحدث
الصفحه ٥٦ : مطابقي للأمر ينحلّ إلى طلب الشيء والمنع من الترك ، فيكون المنع من
الترك الذي هو نفس النهي عن الضدّ العام
الصفحه ٦١ : الواسطة إبلاغ أمر الوالد واطّلع الأصغر من طريق آخر على أمر الوالد فباع
المبيع.
فإن قلنا بأنّ
الأمر
الصفحه ٧٤ :
الإمام ، فهل يجزي
مع النهي الصادر من الإمام أو لا؟ (١)
٣. لو تضرّر
باستعمال الماء :
لو تضرّر
الصفحه ٨٧ : عليهالسلام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال : «إن قاتلوا عليها مع أمير
أمّره الإمام عليهالسلام ، أخرج منها الخمس
الصفحه ٩٠ : ، فهل يجوز دفعها إلى واجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة الإنفاق؟ قال في
الجواهر : لا يجوز ، لكونه ليس إيتا
الصفحه ٩٧ :
أ. التبادر من
موارد استعمالها.
ب. تصريح اللغويين
كالأزهري وغيره على أنّها تفيد الحصر
الصفحه ١٠٠ : النقيصة دون الزيادة ، كقوله سبحانه : (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) (البقرة / ٢٨٢).
ومثله
الصفحه ١٠١ : في كلا الجانبين : الزيادة والنقيصة.
تطبيقات
١. هل تكره قراءة
أزيد من سبع آيات على الجنب؟ قيل
الصفحه ١٠٦ : .
٢. الجمع المحلّى
باللاّم
من أدوات العموم
الجمع المحلّى باللاّم كقوله سبحانه : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ