الصفحه ١٢٤ : يستلزم المجازية أو لا على أقوال ، نذكر منها
قولين :
الأوّل : انّه
يستلزم المجازية مطلقا سواء كان القيد
الصفحه ١٢٨ : ، ويقابله المبين.
والمقصود من
المجمل ما جهل فيه مراد المتكلّم إذا كان لفظا ، أو جهل فيه مراد الفاعل إذا
الصفحه ١٥٢ : .
إذ لو كان المعتبر غير البيع بمعناه العرفي لما صحّ من الشارع إهماله مع تبادر
غيره وكمال اهتمامه ببيان
الصفحه ١٦٥ :
٢. آية النفر
قال سبحانه : (وَما
كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ
الصفحه ١٧٢ : عند الإمامية
قد عرفت أنّ
الأمّة مع قطع النظر عن الإمام المعصوم غير معصومة من الخطأ في الأحكام
الصفحه ١٧٣ : وإنّما ينقله غيره من الفقهاء واختلفوا في
حجّيته على أقوال :
القول الأوّل :
إنّه حجّة مطلقا ، لأنّ
الصفحه ١٨٦ :
عقلائية ،
والمفروض انتفاؤها جميعا ، لأنّ احتمال العقاب ناشئ من الأمور التالية :
١. صدور البيان
الصفحه ١٩٠ : يعلم حتى يرجع حكمه إلى الله.
والجواب انّ
التثليث في كلام الوصيّ ينسجم مع الطائفة الأولى من حرمة
الصفحه ٢١٨ :
بالتعبّد بإبقاء اليقين السابق بيان من الشارع ، فلا يبقى موضوع للبراءة العقلية.
ب. كما أنّ موضوع
البرا
الصفحه ٢٢٣ : الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرافِقِ)
(المائدة / ٦) فالمتبادر من الصلاة هي
الصفحه ٢٢٨ : قبيح وحرام ،
من غير فرق بين أن تكون المخالفة دفعية أو تدريجية ، فإذا أخذ بأحد الخبرين في
واقعة ، والخبر
الصفحه ٩ : أنّ هنا أصولا وقواعد يتّكل الفقه عليها ، فلا
بدّ من تعريف الفقه أوّلا ، ثمّ تعريف أصوله ثانيا.
الفقه
الصفحه ٢٣ : منها معانيها الشرعية.
إنّما الاختلاف في
أنّه كيف صارت هذه الألفاظ حقيقة في المعاني الشرعية في عصر
الصفحه ٢٤ : نقل إلينا، والثاني يتوقف على كثرة الاستعمال التي هي بحاجة إلى وقت
طويل ، وأين هذا من قصر مدّة عصر
الصفحه ٢٦ :
والشرائط المؤثرة
في المسبب ، أو لأعمّ من التام والناقص غير المؤثر في المسبب؟
الثاني : أن تكون