الصفحه ١٢٧ :
في مقام بيان تمام
مراده ، فالأصل كونه كذلك إلاّ أن يدلّ دليل على خلافه كما أنّه يمكن أن يكون
الصفحه ١٧١ : واحد على
حكم شرعيّ. فإذا أحرزه المجتهد يسمّى إجماعا محصّلا وإذا أحرزه مجتهد ونقله إلى
الآخرين يكون
الصفحه ١٩٠ : ، وهي
تنطبق على الشبهة المحصورة ، حيث إنّ ظاهر الحديث أنّ هناك حلالا بيّنا ، وحراما
بيّنا ، وشبهات بين
الصفحه ٢٠٠ : أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به
البيّنة». (١)
والأمثلة
الصفحه ٢٠٤ : الصلاتين.
يلاحظ عليه : وجود
الفرق بين المشبّه (دوران الواجب بين الأقل والأكثر) والمشبّه به (دوران الواجب
الصفحه ٢٠٨ :
٤. سبق زمان
المتيقّن على زمان المشكوك.
٥. وحدة متعلّق
اليقين والشكّ.
الثالث : تطبيقات
ألف
الصفحه ٢٥ : ء والمنكر ، أو معراج المؤمن ، وغيرهما ، وهذه الآثار إنّما تترتب على
الصحيح لا على الأعمّ منه ، وهذا (أي
الصفحه ٢٦ : الأمور البسيطة ، التي يدور أمرها بين الوجود والعدم ، فلا
يأتى على هذا الفرض ، النزاع السابق لأنّ الملكية
الصفحه ٣٤ :
مجرد العلو كافيا
لما انفك طلبه من كونه أمرا.
المبحث الثالث :
في دلالة مادة الأمر على الوجوب
الصفحه ٤٨ : التي يحكم العقل بوجوب الإتيان بها قبل وجوب ذيها على وجه لو
لم يأت بها قبله لما تمكّن من الإتيان بالواجب
الصفحه ٥٦ : الضدّ العام أقوالا :
الأوّل : الاقتضاء
على نحو العينية وانّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العام
الصفحه ٨٠ : : (وَالْوالِداتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) (البقرة / ٢٣٣) على كون أقل الحمل ستة أشهر ، فإنّ
الصفحه ٨٨ :
أمّا الأوّل : أي
التصرف في السببيّة التامة فبأن تكون الجملة الثانية قرينة على أنّ خفاء الأذان
ليست
الصفحه ١٠٠ :
الخامس : مفهوم
العدد
إنّ العدد المأخوذ
قيدا للموضوع يتصوّر ثبوتا على أقسام أربعة :
١. يؤخذ على
الصفحه ١٠٥ :
الفصل الأوّل
ألفاظ العموم
لا شكّ انّ للعموم
ألفاظا دالّة عليه إمّا بالدلالة اللفظية الوضعية