الصفحه ١٥ :
والحاصل : أنّه لو
كان تفهيم المعنى الموضوع له هو الغاية من وراء الكلام ، فالاستعمال حقيقي ، وإن
الصفحه ١٧ :
الأوّل.
ولنذكر مثالا آخر: إنّ آية الخمس ،
أعني قوله سبحانه : (وَاعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ
الصفحه ٢٨ : القائل
مصداقا لما انقضى عنه المبدأ ، فإنّما هو من مصاديق المتلبّس ومنشأ التخيّل هو أخذ
المبدأ في الجميع
الصفحه ٢٩ : الأعرابي المهاجرين ؛ لا يفهم منه إلاّ المتلبّس بالمبدإ في حال الاقتداء.
٢. صحّة السلب
عمّن انقضى عنه
الصفحه ٤٠ :
استدل القائل
بالفور بآيتين :
١. قوله سبحانه : (وَسارِعُوا
إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ
الصفحه ٤٣ : الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.
ولو افترضنا عدم
كون المتكلّم في مقام البيان في دليل البدل وكونه
الصفحه ٥٢ : يكون الزمان
المعيّن لإتيان الواجب أوسع من زمان الواجب ، كالصلوات اليومية ، ويعبّر عنه
بالموسّع.
ج. أن
الصفحه ٦٠ : الأمر الصادر من المولى أمر بذلك الفعل أيضا أو لا؟
ولإيضاح الحال نذكر مثالا : إنّ الشارع أمر الأوليا
الصفحه ٦٢ : في واحد من التأكيد والتأسيس أولى ، لأنّ الهيئتين تدلاّن
على تعدّد البعث وهو أعم من التأكيد والتأسيس
الصفحه ٦٤ :
يَنْهى * عَبْداً إِذا صَلَّى) (العلق / ٩ ـ ١٠).
ويعتبر فيه العلو
والاستعلاء. ويتبادر من مادة النهي
الصفحه ٦٧ : .
ج الاجتماع
الموردي : وهو عبارة عمّا إذا لم يكن الفعل مصداقا لكل من العنوانين بل يكون هنا
فعلان تقارنا وتجاورا
الصفحه ٨٤ :
في العلة المنحصرة.
٢. كون العلة
منحصرة أكمل من كونها غير منحصرة.
وكلا الأمرين
منتفيان لكثرة
الصفحه ٨٥ :
إنّ للقول بدلالة
الجملة الشرطية على المفهوم ثمرات فقهية لا تحصى ، وربما يستظهر من خلال الروايات
أنّ
الصفحه ٨٨ : سببا تاما للقصر ، وانّما السبب التام هو خفاء كلا الأمرين من الأذان
والجدران ، فتكون النتيجة بعد التصرف
الصفحه ١٠٤ :
تمهيد
تعريف العام :
العام من المفاهيم الواضحة الغنية عن التعريف ، ولكن عرّفه الأصوليّون بتعاريف