الصفحه ١٠ :
كظواهر الكتاب
وخبر الواحد ، والشهرة الفتوائية ، إلى غير ذلك.
٣. غايته : القدرة
على استنباط
الصفحه ٦٥ : انّ الأمر أو النهي إذا لم يقترنا بما يدلّ
على ضعف الإرادة أو الكراهة ينتزع منهما الوجوب والحرمة بحكم
الصفحه ٩٨ :
المضرب إليه فلا
تدلّ على الحصر ، فكأنّه أتى بالمضرب إليه ابتداء كقوله سبحانه : (قَدْ
أَفْلَحَ مَنْ
الصفحه ١٠٤ :
عديدة وناقشوا فيها بعدم الانعكاس تارة وعدم الاطراد أخرى ، ولنقتصر على تعريف
واحد وهو : شمول الحكم لجميع
الصفحه ١٨٤ :
قوله : «وما
أكرهوا» لأنّ شموله على خلاف الامتنان.
٣. مرسلة الصدوق
روى الصدوق مرسلا
في «الفقيه
الصفحه ١٨٧ :
يلاحظ عليه : أنّ
كليّة الكبرى ممنوعة ، أي ليس كلّ ما يعدّ من التقوى فهو واجب،وذلك لأنّ التقوى
الصفحه ٢٠٣ : استقلاليين وارتباطيين والفرق بينهما ، هو انّ وجوب الأقل وامتثاله في
الاستقلالي يغاير وجوب الأكثر ـ على فرض
الصفحه ٢١٠ : ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : الرجل
ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال
الصفحه ٢١٦ : ، ولكنّها ليست آثارا
شرعيّة ، بل آثار تكوينية غير خاضعة للجعل والاعتبار ، والآثار الشرعية المترتبة
على تلك
الصفحه ٢٢٢ : ، لكن بعناية
من الشارع بحيث لولاها لما كان له هذا الشأن كتقدّم الأمارة على الأصول العملية.
توضيحه
الصفحه ٩ :
الأمر الأوّل : تعريف علم الأصول
وموضوعه وغايته
إنّ لفظة أصول
الفقه تشتمل على كلمتين تدلاّن على
الصفحه ٧٠ :
حتى يتعلّق به
الأحكام بل مرجع ذلك إلى تعلّق الحكم بالعناوين ، وعلى الثاني يلزم تحصيل الحاصل
وطلب
الصفحه ٨٣ : للقائل بالعدم منع واحد
منها.
ثمّ إنّ دلالة
الجملة الشرطية على هذه الأمور الثلاثة بأحد الوجوه التالية
الصفحه ١٠٢ : الوصف على المفهوم ، فعدم دلالة اللقب عليه أولى ، بل غاية ما يفهم من اللقب
عدم دلالة الكلام على ثبوته في
الصفحه ١١٢ : على العام أو لا؟
وإنّما عقدوا هذا
البحث ـ مع اتّفاقهم على تقديم المخصص على العام ـ لأجل تصوّر أنّ