الصفحه ١٥٥ : دلّت على حرمته الأدلّة الأربعة (١) ، وليس التشريع إلاّ إسناد ما لم يعلم أنّه من الدين إلى الدين.
قال
الصفحه ١٦٠ :
الفصل الثاني
الشهرة الفتوائيّة
(١)
من الظنون التي قد
خرجت عن أصل حرمة العمل بالظن ، الشهرة
الصفحه ١٨٤ : .
٤. الاستدلال
بالعقل
إنّ صحّة احتجاج
الآمر على المأمور من آثار التكليف الواصل ولا يصحّ الاحتجاج بالتكليف غير
الصفحه ١٨٨ : .
الثانية : ما ورد
من الأمر بالاحتياط قبل الفحص
روى عبد الرحمن بن
الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن
الصفحه ١٩٥ : الثانية : دوران الأمر بين
المحذورين لإجمال النص
إذا دار الأمر بين
الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل
الصفحه ٢٠٥ :
ظاهر البدن ، فيشك
في أنّ الجزء الفلاني كداخل الأذن من الظاهر أو من الباطن ، والحكم فيه كالحكم في
الصفحه ٢١٢ : المؤمنينعليهالسلام ، أنّه قال : «من كان على يقين ثمّ شكّ فليمض على يقينه ، فانّ الشكّ لا ينقض
اليقين». (٢)
والرواية
الصفحه ٢١٤ : الجامع كحرمة مس كتابة القرآن.
القسم الثاني من
استصحاب الكلّي
إذا علم إجمالا
أنّ في الدار حيوانا
الصفحه ٢١٦ : عدم رؤية هلال شوال في يوم الشك فإذا ضمّ هذا التعبد
إلى العلم القطعي بمضيّ تسعة وعشرين يوما من أوّل
الصفحه ٢٣٤ : حكمه من الكتاب والسنّة ،
ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : «ما
الصفحه ٢٣٦ :
الترجيح بالأوّل
على الثاني وقد مضى نصها. (١)
الأمر الثالث : التعدّي من المنصوص
إلى غير المنصوص
الصفحه ٢٣٨ : المقام ، لأنّ المتبادر من قوله في رواية الحسن بن الجهم «يجيئنا
الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين
الصفحه ١١ : بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصيصه به تارة ،
ويسمّى بالوضع التعييني ، وكثرة استعماله فيه أخرى
الصفحه ١٢ :
العام ، فهو من
القسم الثالث ، كالأدوات والحروف على ما هو المشهور ، فالواضع على هذا القول تصوّر
الصفحه ١٤ : الأوّل
مستعمل في الموضوع له من دون أي ادّعاء ومناسبة ، وفي الثاني مستعمل في الموضوع له
لغاية ادّعاء انّ