الصفحه ١٨٣ : ؟ وعلى جميع الوجوه
والأقوال فالمؤاخذة مرتفعة وهو معنى البراءة.
نعم ، انّ مقتضى
الحديث هو رفع كلّ أثر
الصفحه ٥٩ :
الأوّل : ما
اختاره العلاّمة في «التهذيب» من الدلالة على بقاء الجواز.
الثاني : عدم
الدلالة على
الصفحه ٧٩ : إنّ الالتزامي
على ثلاثة أقسام :
أ. المدلول عليه
بدلالة الاقتضاء.
ب. المدلول عليه
بدلالة التنبيه
الصفحه ١٤٩ : أن يدركها كما هي عليها.
وبذلك يعلم أنّه
لا يمكن للفقيه أن يجعل ما أدركه شخصيّا من المصالح والمفاسد
الصفحه ٢٠٩ : باب الظن ، واستدلوا
عليه بالوجوه التالية :
١. بناء العقلاء
على العمل على وفق الحالة السابقة ، ولم
الصفحه ٢٨ :
يلاحظ عليه : أنّ
المبدأ يؤخذ تارة على نحو الفعلية كقائم ، وأخرى على نحو الحرفة كتاجر ، وثالثة
على
الصفحه ٢١٢ :
ثم إنّ للاستصحاب
دورا فقط في إحراز الصغرى : أعني : طهارة الثوب ، ويترتب عليه أمر الشارع بجواز
الصفحه ٩٢ : عليه كون القيد احترازيا ، بل يتوقف في الحكم بالثبوت أو
العدم ، بخلاف القول بالمفهوم ، فإنّ لازمه نفي
الصفحه ١٢٨ : المطلق على المقيد لتعدّد الحكمين.
الفصل السادس
المجمل والمبين
عرّف المجمل بأنّه
ما لم تتضح دلالته
الصفحه ١٦٤ :
يلاحظ على
الاستدلال : أنّ المفهوم عبارة عن سلب الحكم عن الموضوع الوارد في القضية ، لا
سلبه عن
الصفحه ١٨٢ :
على وجه لو تفحّص
عنه المكلّف لعثر عليه.
والمفروض أنّ
المجتهد تفحص في مظانّ الحكم ولم يعثر على شي
الصفحه ٧٨ :
الأمر الأوّل : تعريف المفهوم والمنطوق :
إنّ مداليل الجمل
على قسمين :
قسم يصفه العرف
بأنّ
الصفحه ٨٢ : القيد شيئا زائدا على
الموضوع وتكون الجملة مشتملة على موضوع ، ومحمول ، وشرط ، فيقع النزاع حينئذ في
دلالة
الصفحه ١٩١ : مراجعة
الأدلّة نقف على وجود محرمات في الشريعة بيّنها الكتاب والسنّة، ولكن نحتمل وجود
محرمات أخرى بيّنها
الصفحه ٢٢٤ : تعارض حتى تعالج بالحكومة بخلاف صورة
التضييق فالتعارض محقّق لكن يقدم الحاكم على المحكوم في عرف أهل