الصفحه ٢٠٩ :
أدلّة حجّية الاستصحاب
اختلف الأصوليون
في كيفيّة حجّية الاستصحاب ، فذهب القدماء إلى أنّه حجّة من
الصفحه ٢١٠ : : فإن حرّك
على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : «لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام، حتى يجيء من ذلك
أمر بيّن
الصفحه ٢١٣ : الشكّ التقديريّ ، فلو تيقن الحدث من دون أن يشكّ
ثمّ غفل وصلّى ثمّ التفت بعدها فشكّ في طهارته من حدثه
الصفحه ٢٢٢ : ، لكن بعناية
من الشارع بحيث لولاها لما كان له هذا الشأن كتقدّم الأمارة على الأصول العملية.
توضيحه
الصفحه ٢٢٦ :
عند التعارض؟
لا شكّ أنّ
الأخبار حجّة من باب الطريقية بمعنى أنّها الموصلة إلى الواقع في كثير من
الصفحه ١٦ : : زيد إنسان ، فما يفهم من أحدهما غير ما يفهم من الآخر
غير أنّهما متحقّقان بوجود واحد في الخارج.
إذا
الصفحه ٥٩ :
الأوّل : ما
اختاره العلاّمة في «التهذيب» من الدلالة على بقاء الجواز.
الثاني : عدم
الدلالة على
الصفحه ٧٢ :
المقام الثاني : في
المعاملات
ولإيضاح الحال
نذكر أمورا :
الأوّل : المراد
من المعاملات في عنوان
الصفحه ٧٣ : ، فوجود
الأمر في المسألة السابقة يعدّ من مقوماتها دون هذه المسألة.
تطبيقات :
لقد مضى أنّ مسألة
النهي
الصفحه ١٠٧ : منه ما إذا كان المخصص متصلا بالكلام وجزءا منه)
كالشرط والصفة والاستثناء والغاية فحقيقة ، وبين التخصيص
الصفحه ١٢٠ : .
والمراد من
الموصول في قولهم «ما دلّ» هو اللفظ ، والمراد من الشائع هو المتوفّر وجوده من ذلك
الجنس.
ثمّ
الصفحه ١٣٨ : عناوين أخر عليه من الهتك
والتمرّد ورفع علم الطغيان فجميعها أجنبية عن المقام ، فلا شكّ في استحقاق العقاب
الصفحه ١٤٢ : ، كما يصحّ جعل القطع الخاص جزءا له ، أي ما
يحصل من الأسباب العاديّة دون قطع القطّاع كالقطع الحاصل للشاهد
الصفحه ١٤٤ :
مواراة أحد
الميّتين فيواريهما من دون استعلام حال واحد منهما ، ومثله التردّد في وقوع
الإنشاء بلفظ
الصفحه ١٥٠ : ثانيا ، حتى قيل في حقّه ، «العادة شريعة
محكمة» أو «الثابت بالعرف كالثابت بالنص» (١) ولا بدّ للفقيه
من