الصفحه ١٤ : هي المشابهة بين المعنيين فيطلق عليه الاستعارة ، وإلاّ فيطلق عليه المجاز
المرسل كإطلاق الجزء وإرادة
الصفحه ١٦٠ : اتّفق القدماء من الفقهاء على
حكم في مورد ، ولم نجد فيه نصا من أئمّة أهل البيت عليهمالسلام يقع الكلام في
الصفحه ١٤٧ :
ب. أن تكون
كلتاهما عقليّتين ، كإدراك العقل حسن العدل (الصغرى) وحكمه بالملازمة بين حسنه
عقلا ووجوبه
الصفحه ٢٢٧ : (١) فقد استفاضت الروايات على التخيير بينهما ، فمنها :
١. ما روى الطبرسي
في «الاحتجاج» عن الحسن بن الجهم
الصفحه ١٤٨ :
على كون الحكم عند
الشارع كذلك أيضا أو لا؟ فذهب الأصوليّون إلى وجود الملازمة بين الحكمين ، وما ذلك
الصفحه ١٣٨ : ، لأجل غلبة الهوى على العقل والشقاء على السعادة.
وربما يرتكبه الإنسان مع استيلاء الخوف عليه. وأمّا ضمّ
الصفحه ١٨٨ : .
الثانية : ما ورد
من الأمر بالاحتياط قبل الفحص
روى عبد الرحمن بن
الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن
الصفحه ١٤٦ : أصحابنا إلاّ قليلا منهم على حجّيته ، ولأجل إيضاح الحال
نقدّم أمورا :
الأوّل : الإدراك
العقلي ينقسم إلى
الصفحه ١٩٥ : التخيير شرعاـ أي الأخذ بأحد
الدليلين بحكم الشرع ـ لإطلاق أدلّته.
روى الحسن بن
الجهم ، عن الرضا
الصفحه ٣٩ :
نعم إذا قامت
القرينة على أنّ المراد هو رفع الحظر فهو أمر آخر خارج عن البحث.
المبحث الخامس
الصفحه ٢٢٥ :
الأوّل أو الثاني
، فقد اختار الشيخ الأعظم الأنصاريّ تقديم العام على المطلق ، ولزوم التصرّف في
الصفحه ٢٤ :
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تتوقف على الوضع وهو إمّا تعييني أو تعيّني ، والأوّل بعيد
جدا ، وإلاّ
الصفحه ٤٦ :
المقدّمة الخارجية
: وهي كلّ ما يتوقف عليه الشيء وله وجود مستقل خارج عن وجود الشيء ، كالوضو
الصفحه ١٥٩ :
١. احتمال كون المتكلّم هازلا ، ٢. أو
كونه مورّيا في مقاله ، ٣. أو ملقيا على وجه التقية، ٤. أو كون
الصفحه ٨٤ :
في العلة المنحصرة.
٢. كون العلة
منحصرة أكمل من كونها غير منحصرة.
وكلا الأمرين
منتفيان لكثرة