الصفحه ٢٢٥ : الشمول أظهر من دلالة المطلق عليه.
ب : إذا كان لأحد
الدليلين قدر متيقّن
إذا كان لأحد
الدليلين قدر
الصفحه ٢٣٠ :
١. التعرّف على
هذه المرجّحات.
٢. هل الأخذ بذي
المزيّة واجب أو راجح؟
٣. هل يقتصر على
المنصوص من
الصفحه ٢٣١ : بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنّما استخف بحكم الله وعلينا ردّ ، والراد علينا ،
راد على الله وهو على حدّ الشرك
الصفحه ٢٣٣ : (ووافق العامة)». (١)
ويدلّ على الترجيح
بموافقة الكتاب والسنّة غير واحد من الروايات : روى عبد الرحمن بن
الصفحه ١٨ :
٤. تنصيص أهل
اللغة
المراد من تنصيص
أهل اللغة هو تنصيص مدوّني معاجم اللغة العربية ، فإنّ مدوّني
الصفحه ٢٥ :
والمراد من وضع
العبادات للصحيح هو أنّ ألفاظ العبادات وضعت لما تمّت أجزاؤها وكملت شروطها ، أو
لأعمّ
الصفحه ٣٦ :
رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ) (البقرة / ٢٣).
والتمنّي كقول
الصفحه ٦٩ : ء به ، فإنّ ابتلاء الناس بالأموال المغصوبة في زمان الدولتين الأموية
والعباسية لم يكن أقل من زماننا
الصفحه ٧٠ :
على كلا الحكمين بلا تقديم أحدهما على الآخر ، وأما القائل بالامتناع، فهو يقدّم
من الحكمين ما هو الأهم
الصفحه ٧٨ : المتكلّم نطق به ، وقسم يفهم من كلامه ولكن لا يوصف بأنّ المتكلّم نطق به ،
ولأجل اختلاف المدلولين في الظهور
الصفحه ٨٢ : للموضوع من دون تفكيك بين الشرط والموضوع بل يكون ارتفاع الشرط ملازما
لارتفاع الموضوع ، فهي خارجة عن محل
الصفحه ٨٩ : الأسباب أوّلا ، وتداخل المسببات ثانيا.
والمراد من تداخل
الأسباب وعدمه هو أنّ السببين هل يقتضيان وجوبا
الصفحه ١٣٩ : تقتضي المصلحة ، اتخاذ مطلق القطع في الموضوع سواء حصل من
الأسباب العادية أم من غيرها كما في المثال الثالث
الصفحه ١٥٩ : المراد الجدّي غير
المراد الاستعمالي من حيث السعة والضيق بورود التخصيص أو التقييد عليه. فلأجل وجود
تلك
الصفحه ١٦٦ :
٣. آية الكتمان
قال سبحانه : (إِنَّ
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ